الرد على من استدل بحديث فاطمة بنت قيس
و احتجوا أيضا بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : أرسل مروان قبيصة بن ذوئيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها فاخبرته انها كانت تحت أبى عمرو بن حفص المخزومي فذكر الحديث و انه طلقها آخر ثلاث تطليقات إذ خرج إلى اليمن مع على بن ابى طالب و ان عياش بن ابى ربيعة . و الحارث بن هشام قالا : و الله مالها نفقة إلا أن تكون حاملا قال : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا . و استأذنته في الانتقال فاذن لها قال أبو محمد : هذه اللفظة إلا أن تكوني حاملا لم تأت إلا من هذه الطريق و لم يذكرها احد ممن روى هذا الخبر عن فاطمة قبيصة . و علة هذا الخبر أنه منقطع لم يسمعه عبيد الله بن عبد الله لامن قبيصة و لا من مروان فلا ندرى ممن سمعه . و لا حجة في منقطع و لو اتصل لسارعنا إلى القول به فبطل هذا و الحمد لله رب العالمين ، ثم نظرنا في قول من أوجب ( 1 ) للمبتوتة السكنى دون النفقة فوجدنا هم يحتجون بالنص المذكور و لا حجة لهم فيه لمن تأمله لان الله عز و جل ابتدأ قوله الصادق : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) إثر قوله تعالى في بيان العدد ( 2 ) إذ يقول عز و جل : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن و من يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم و من يتق الله يكفر عنه سيئاته ، و يعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن و إن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) إلى قوله تعالى : ( من وجدكم ) الآية كما أوردنا و نحن لا نختلف في ان هذه العدة للمبتوتة كما هى لغير المبتوتة و لا فرق ، فوجب ضرورة أن يكون قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن و إن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) أراد به تعالى جميع المطلقات من مبتوتة و رجعية أو أراد أحد القسمين هذا ما لا شك فيه فان قلتم : انه تعالى أراد كلا القسمين قلنا لكم : فيجب على هذا ان المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا كما قلتم في المبتوتة و لا بد لان النص عندكم فيهما جميعا . و هذا خلاف قولكم فبطل هذا القول ، فان قالوا أراد المبتوتات فقط قلنا : هذا خطأ من وجهين ، أولهما أنه دعوى بلا برهان و تخصيص لقرآن بلا دليل و هذا لا يحل ، و الوجه الثاني ان السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد صحت
1 - في النسخة رقم 16 فيمن أوجب ( 2 ) في النسخة رقم 14 في بيان العدة