فلاح انه عليه الصلاة و السلام لم يكن تزوجها بعد و انما دخل عليها ليخطبها فبطل تعلقهم بقوله عليه الصلاة و السلام ألحقى بأهلك ثم لو صح أنه عليه الصلاة و السلام كان قد تزوجها فليس فيه أنه عليه الصلاة و السلام ذكر انه انما طلقها بقوله ألحقى بأهلك . و لا تحل النكاحات الصحاح الا بيقين . و قد روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا سليمان بن داود نا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن عبد الرحمن بن كعب قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حديث تخلفه عن تبوك فذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل اليه يأمره أن يعتزل إمرأته قال فقلت لرسوله أطلقها أم ماذا أفعل قال لابل اعتزلها فلا تقربها قال كعب فقلت لامرأتى ألحقى بأهلك فكوني فيهم حتى يقضى الله في هذا الامر فهاذا كعب لم ير ألحقى بأهلك من ألفاظ الطلاق و لا يعرف له مخالف في ذلك من الصحابة رضى الله عنهم ، و روينا عن قتادة أيضا أنه ليس ذلك شيء : و جاءت عن التابعين في ذلك آثار ، روينا عن الشعبي . و الحسن : ان من قال لامرأته . الحقى بأهلك فهو على ما نوى و هو قول مالك . و الشافعي . و صح عن الحسن : ان نوى طلاقا فهي واحدة رجعية ، و الا فليس بشيء : و رويناه عن الشعبي ايضا : و روى عن عكرمة انها طلقة واحدة رجعية فقط : و عن الزهرى انها طلقة واحدة و قال أبو حنيفة و أصحابه ان نوى واحدة أو اثنتين فهي طلقة واحدة بائنة و لا بد و ان نوى ثلاثا فهي ثلاث و ان لم ينو طلاقا فليس طلاقا . قال زفر : و ان نوى اثنتين فهي اثنتان . و اما البائن ففيه الخبر الثابت من طريق احمد بن شعيب انا احمد بن عبد الله بن الحكم نا محمد بن جعفرنا شعبة عن ابى بكر بن أبى الجهم قال دخلت على فاطمة بنت قيس فذكرت الحديث و في آخره و كان زوجها طلقها طلاقا بائنا قال أبو محمد : و هذا لا حجة فيه لانه ليس من لفظها انما هو من لفظ من دونها ، و ليس فيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع هذه اللفظة فجعلها طلاقا ، و لا حجة فيمن دونه عليه الصلاة و السلام ، و قد ذكرنا في باب طلاق الثلاث مجموعة كيف كان طلاق فاطمة بنت قيس و اختلف عن السلف في ذلك فصح عن على ما رويناه عن شعبة نا عطاء ابن السائب حدثني أبو البختري عن على بن ابى طالب انه قال في البائنة هى ثلاث ، و من طريق قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت انه قال في البائنة هى ثلاث . و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن و الزهري انهما كانا يجعلان البائنة بمنزلة الثلاث . و هو قول ابن ابى ليلي و الاوزاعى ، و أبو عبيد ، و روينا هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان