رد بقسيم أبى حنيفة واظهار فساده
فلا تخرج لا ليلا و لا نهارا قال أبو محمد : أما قول ابى حنيفة هنا ( 1 ) فظاهر الفساد و تقسيم لا دليل على صحته . و كذلك قول الاوزاعى . و قول مالك . و أظهرها فسادا قول مالك في منعه الغرماء و لا حظ للمورثة إلا فيما بقي للغرماء فان لم يبق للغرماء شيء فلا شيء للورثة فلاي معنى يمنعون حقهم الواجب كذلك كل من له حق متيقن في الميراث فمنعه مما لابد له من أن يقع في حصته ظلم متيقن لا يدرى من أين وقع لهم . و قد أكثرنا مساءلتهم عن ذلك فما وجدنا لهم متعلقا إلا أنهم قالوا : لابد من إثبات الموت وعدة الورثة . و من تقديم ناظر على المولود فقلنا لهم . هذا قول فاسد باطل . بل من ذلك ألف بد . أما الورثة فلا معنى لاثبات الموت أصلا بل يقتضى لهم بحقوقهم حيا كان أو ميتا : و أما الورثة فلا معنى لا ثبات عددهم فيما لا شك انه ( 2 ) يقع لكل واحد منهم . و أما ما يقع له أو لا يقع لكثرة الورثة أو قلتهم . و بولادة ذكر أو أنثى فهذا يوقف و لا بد حتى يتيقن كيف يكون حكمه . و أما من أوجب النفقة من جميع المال للمتفوى عنها أو للمبتوتة فخطأ لاخفاء به لان مال الميت ليس له بل قد صار لغيره فلا يجوز أن ينفق على إمرأته أو أم ولده من مال الغرماء أو من مال الورثة أو مما أوصى به لغيرهما . و هذا عين الظلم و المبتوتة ليست له زوجة فهي و الاجنبية سواء فأخذه بالنفقة عليها لا يجوز . و نذكر ان شاء الله تعالى شغب من أوجب للمبتوتة السكنى و النفقة أو السكنى دون النفقة أو خص الحامل بذلك . نبين بعون الله تعالى فساد كل ذلك و به عز و جل نتأيد . أما قول من قال لا نفقة لها و لا سكنى إلا أن تكون حاملا فانهم احتجوا بقول الله تعالى : ( و ان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن و ائتمروا بينكم بمعروف و ان تعاسرثم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه زرقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) الآية قالوا و هذا عموم لكل مطلقة حامل قال أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه لانهم سكتوا عن أول الآية . و هو قوله عز و جل : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن . و إن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فالتي ( 3 ) أمر الله عز و جل بالنفقة عليها ان كانت حاملا هى التي ( 4 ) أمر بإسكانها و لا فرق فمن أوجب النفقة دون السكنى فقد قال بلا دليل و بطل قوله و لم يبق إلا قولنا . أو قول من أوجب لها السكنى و النفقة إن كانت حاملا . و سنبين وجه الحق في ذلك ان شاء الله تعالى1 - في النسخة رقم 14 " هذا " بدل هنا ( 2 ) في النسخة رقم 16 " فيما لا يشك ان " ( 3 ) في النسخة رقم 16 فانما ( 4 ) في النسخة رقم 16 إن التي كانت حاملا