بيان أن الدية في قتل الخطأ اذا لم يكن للقاتل عصبة فعلى بيت المال و دليل ذلك
نا الليث بن سعد بن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في جنين إمرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن ميراثها لبنيها و زوجها و أن العقل على عصبتها فحكم رسول الله صلى الله عليه و آله بالعقل على العصبة كما ترى فوجب الوقوف عند ذلك و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : فمن لم تكن له عصبة فعلى بيت المال على ما نذكره في بابه ان شاء الله تعالى و به نتأيد ( اعتراض في قتل الذمي المسلم ) قال أبو محمد : فان قال قائل : انكم تقولون ان الذمي إذا قتل مسلما عمدا بطلت ذمته و عاد حربيا و قتل و لا بد و استفى ماله فكيف تقولون فيما حدثكم به عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا احمد ابن محمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا إسحاق بن منصور أنا بشر بن عمر قال : سمعت مالك بن أنس يقول : نى أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبى حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل و محيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأبى محيصة فاخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل و طوح في عين أو فقير فاتى يهود فقال : أنتم و الله قتلتموه قالوا : و الله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم ثم أقبل هو و أخوه حويصة و هو أكبر منه و عبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم و هو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمحيصة : كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : إما أن يدوا صاحبكم و أما أن يؤذنوا بحرب و ذكر باقى الخبر ، فهذا قتل كافر لمؤمن و فيه الدية قال أبو محمد : فجوابنا و بالله تعالى التوفيق اننا على يقين و لله الحمد من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يلزم أحدا دية الا قاتلا عمدا أو عاقلة قاتل خطأ أو من بيت مال المسلمين عمن لا عاقلة له فإلزامه عليه السلام اليهود الدية لا يخلو بيقين لا إشكال فيه من أحد وجهين لا ثالث لهما اما أن يكونوا قاتلي عمد أو اما أن يكونوا عاقلة قاتلي خطا هذا ما لا يمكن أن يكون سواه فوجب أن ينظر أى الوجهين هو المراد في هذا المكان فنظر نا في ذلك فوجدنا حكم قاتل العمد بيان من رسول الله صلى الله عليه و آله حكمه عند نا القود أو العفو فقط أو ما تصالحوا به و حكمه عند طائفة من أهل العلم أيضا بتخيير الولى بين القود أو العفو أو الدية و حكمه عندنا التخيير بين القود أو العفو أو الدية أو ما تصالحوا عليه فالقود على كل هذه الاقوال حكم قتل العمد والية بلا خلاف فيه في مال القاتل و حكم قاتل الخطأ الدية أو العفو عنها فقط فلما وجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يذكر قودا أصلا في هذه الرواية و ما كان رسول الله