حكم العين العوراء ومذاهب السلف في ذلك
إيقاد منه ؟ قال : ما أرى أن يقاد منه أرى له الدية وافية و عن عبد الرزاق نا ابن جريج عن محمد بن ابى عياض أن عمر . و عثمان اجتمعا على ان الاعور إذا فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينيه ، و قال على بن أبى طالب : أقام الله تعالى القصاص في كتابه العين بالعين و قد علم هذا فعليه القصاص فان الله تعالى لم يكن لينسى شيئا قال أبو محمد : و أما الحنيفيون و الشافعيون فانهم يعظمون خلاف الصاحب الذي يعرف له مخالف و هم قد خالفوا ههنا عمرو ابن عمر و عليا و ابن عباس رضى الله عنهم و لا يعرف لهم في هذا من الصحابة رضى الله عنهم مخالف الا رواية ضعيفة قد ذكرناها عمن لم يسم فكل طائفة تنقض أصلها و تهدم ما تبنى و ما ينبغى أن يرضى لنفسه بهذا ذو ورع و نحمد الله تعالى على عظيم نعمه ( و أما العين العوراء ) قال على : نذكر الآن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه و آله في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية و قال بهذا طائفة من السلف الطيب كما حدثنا يونس بن عبد الله نا احمد بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام هو الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قضى في العين العوراء إذا فضخت و اليد الشلاء إذا قطعت . و ألسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها و عن ابن عباس في العين العوراء إذا خسفت ثلث الدية ، و قول آخر ( 1 ) روينا من طريق وكيع نا سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد هو الانصارى عن بكير بن عبد اللهب الاشج عن سليمان بن يسار قال : قضى زى بن ثابت في العين القائمة إذا بخصت ( 2 ) بمائة دينار و عن سعيد بن المسيب يقول في العين القائمة تبخص عشر الدية و قال به غيره كما روينا من طريق الحجاج ابن المنهال نا حماد بن سلمة نا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط انه قال في العين القائمة إذا بخصت خمس ديتها و به يقول الليث بن سعد و غيره و قول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج و معمر قالا جميعا : نا ابن أبى نجيح عن مجاهد قال في العين القائمة التي لا تبصر ان ثقبت أو بخصت ففيها نصف قدر العين خمس و عشرون بعيرا من الابل و ان كان قد أخذ نذرها أول مرة و قول آخر كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال في كتاب عمر بن عبد العزيز : ان كان لطمت العين فدمعت دموعا لا ترقأ فلها ثلثا دية العين و ان كانت دمعة لا تجف دمعها و هي دون الدمعة الاولى فنصف دية العين و ان كانت دمعة من العين تسحل أحيانا و أحيانا يذهب فيها بصره ففيها خمسمأة دينار1 - في النسخة رقم 14 و قال آخرون ( 2 ) بخص عينيه قلعها مع شحمتها و بابه قطع و لا نقل بخس