2009 تعتد المطلقة غير الحامل والحاملالمتوفى عنها زوجها من حين ياتيها خبرالطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2009 تعتد المطلقة غير الحامل والحاملالمتوفى عنها زوجها من حين ياتيها خبرالطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط وبرهان ذلك

و لا سنة و لا قياس يعقل ، و كل هذا قد اختلف فيه السلف و قبل و بعد فعلى أى شيء قاسوا قولهم في عدتهما بالاقراء ثلثي عدة الحرة و حسبنا الله و نعم الوكيل ، و الحمد لله كثيرا على توفيقه إيانا للحق و تيسيره للصواب ، و لقد كان يلزمهم إذ قاسوا عدة الامة على حدها أن لا يوجبوا عليها إلا نصف الطهارة و نصف الصلاة و نصف الصيام قياسا على حدها ، و الذى يلزمهم أكثر مما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق 2009 مسألة و تعتد المطلقة الحامل و الحامل المتوفى عنها من حين يأتيها خبر الطلاق و خبر الوفاة و تعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط برهان ذلك قول الله عز و جل : ( و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ) ، و قوله تعالى : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) و قال تعالى : ( فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ) فلا بد من أن يفضون إلى العدة من الوفاة و القروء . وعدة الاشهر بنية لها و تربص منهن و إلا فذلك عليهن باق ، و أما الحامل فان الله تعالى يقول : ( و أولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن ) فليس ههنا فعل أمرن بقصده و النية له لكن المطلقة الحامل خرجت من ذلك بما ذكرنا قبل من أنه لا يكون طلاق الغائب طلاقا أصلا حتى يبلغها فاغنى ذلك عن إعادته و بقيت المتوفى عنها على وضع الحمل أثر موت الزوج و بالله تعالى التوفيق ، و في هذا خلاف قديم صح عن ابن عمر . و ابن عباس انها تعتد من يوم مات أو طلق ، و رويناه عن ابن مسعود من طريق ابن ابى شيبة نا أبو الأَحوص سلام بن سليم عن ابى إسحاق عن أبى الاحوص عن ابن مسعود ، و صح أيضا عن سعيد بن المسيب . و النخعى . و الشعبى . و عطاء . و طاووس . و مجاهد . و سعيد بن جبير . و أبى الشعساء جابر ابن زيد . و الزهري . و سليمان بن يسار و أبى قلابة . و محمد بن سيرين . و عكرمة . و مسروق . و عبد الرحمن بن يزيد ، و هو قول ابى حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أصحابهم ، و قال آخرون ذلك كما ناه محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عوف الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخضيني نا محمد بن بشار بندار نا أبو داود الطيالسي نا شعبة عن ابان بن ثعلبة عن الحكم بن عتيبة عن أبى صادق عن ربيعة بن ناجد عن على بن أبى طالب في المتوفى عنها قال : عدتها من يوم يأتيها الخبر و من طريق وكيع عن أبى الاشهب عن الحسن البصري قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى . و معمر قال سفيان عن يونس بن عبيد و قال معمر عن أيوب ثم اتفق يونس و أيوب كلاهما عن الحسن في الطلاق و الموت تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخبر زاد أيوب في روايته و لها النفقة قال معمر : و قاله قتادة و من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن

/ 529