2091 بيان ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق ان لم يجد
فهو قاتل عمد ان سلم فالقود أو الدية أو المفاداة و ان مات فهو قاتل نفسه عمدا و لا شيء على الموقوع عليه و ان كان لم يعمد فهو قاتل خطا اما نفسه و اما الآخر فالدية على عاقلته و لا بد و عليه ان سلم هو و مات الآخر كفارة و بالله تعالى التوفيق و الاعمى و البصير في ذلك سواء 2088 - مسألة - من قال ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطا عوض من الدية و العتق ان لم يجد : قال على : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون ناموسى بن معاوية ناوكيع نا زكريا عن الشعبي قال : سئل مسروق عمن قتل مؤمنا خطأ ( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) إلى قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) عن الرقبة وحدها أم عن الدية و الرقبة ؟ قال : من لم يجد فعن الدية و الرقبة و به إلى وكيع نا إسرائيل عن جبر عن عامر قال : من لم يجد فعن الدية و الرقبة قال على : ذهب مسروق و الشعبى ههنا إلى قول الله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهري متتابعين ) ان صح معناه فمن لم يجد الدية و الرقبة قال على : و لو لا دليل نذكره ان شاء الله تعالى لكان القول قولهما ، و ذلك لانه عموم لا يجوز ان يخص إلا بدليل لكن لما علمنا أن الدية في قتل الخطأ ليست على القاتل و انما هى على عاقلته بطل ما قاله مسروق . و عامر لان الدية لا نبالي وجدها القاتل أو لم يجدها فصح بذلك أن مراد الله تعالى بقوله : ( فمن لم يجد ) انما هو فيما ينظر فيه إلى وجود المكلف لا فيما لا ينظر فيه إلى وجوده ، و ليس ذلك إلا في الرقبة التي هى واجبة عليه في صلب ماله فان لم يجدها فالصيام كما أمر الله تعالى قال أبو محمد : و أما من لا عاقلته له فالدية واجبة في ذلك على كل مال لجميع المسلمين لان الله تعالى افترض في قتل الخطأ دية مسلمة إلى أهل المقتول ، و قد قال تعالى : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله :
" رفع عن أمتي الخطأ و النسيان " و وجدنا الناس قد اختلفوا هل دية الخطأ على القاتل المخطئ أم لا ؟ فوجب بقول الله تعالى : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ) انه لا يلزمه الدية ، و أيضا فان الله تعالى اذ أوجب الدية في ذلك لم يلزمها القاتل فلا سبيل إلى إلزامه دية لم يلزمه الله تعالى إياها و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و لا إجماع الامة و قد صح النص و الاجماع على إلزامه الكفارة بالعتق أو الصيام فوقفنا عند النص و الاجماع في ذلك و ألزمنا الدية العاقلة بالنص و الوارد في ذلك على ما نذكر في أبواب العاقلة ان شاء الله تعالى و ألزمناها في كل مال