2091 بيان ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق ان لم يجد - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2091 بيان ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق ان لم يجد

فهو قاتل عمد ان سلم فالقود أو الدية أو المفاداة و ان مات فهو قاتل نفسه عمدا و لا شيء على الموقوع عليه و ان كان لم يعمد فهو قاتل خطا اما نفسه و اما الآخر فالدية على عاقلته و لا بد و عليه ان سلم هو و مات الآخر كفارة و بالله تعالى التوفيق و الاعمى و البصير في ذلك سواء 2088 - مسألة - من قال ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطا عوض من الدية و العتق ان لم يجد : قال على : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون ناموسى بن معاوية ناوكيع نا زكريا عن الشعبي قال : سئل مسروق عمن قتل مؤمنا خطأ ( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) إلى قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) عن الرقبة وحدها أم عن الدية و الرقبة ؟ قال : من لم يجد فعن الدية و الرقبة و به إلى وكيع نا إسرائيل عن جبر عن عامر قال : من لم يجد فعن الدية و الرقبة قال على : ذهب مسروق و الشعبى ههنا إلى قول الله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهري متتابعين ) ان صح معناه فمن لم يجد الدية و الرقبة قال على : و لو لا دليل نذكره ان شاء الله تعالى لكان القول قولهما ، و ذلك لانه عموم لا يجوز ان يخص إلا بدليل لكن لما علمنا أن الدية في قتل الخطأ ليست على القاتل و انما هى على عاقلته بطل ما قاله مسروق . و عامر لان الدية لا نبالي وجدها القاتل أو لم يجدها فصح بذلك أن مراد الله تعالى بقوله : ( فمن لم يجد ) انما هو فيما ينظر فيه إلى وجود المكلف لا فيما لا ينظر فيه إلى وجوده ، و ليس ذلك إلا في الرقبة التي هى واجبة عليه في صلب ماله فان لم يجدها فالصيام كما أمر الله تعالى قال أبو محمد : و أما من لا عاقلته له فالدية واجبة في ذلك على كل مال لجميع المسلمين لان الله تعالى افترض في قتل الخطأ دية مسلمة إلى أهل المقتول ، و قد قال تعالى : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله :

" رفع عن أمتي الخطأ و النسيان " و وجدنا الناس قد اختلفوا هل دية الخطأ على القاتل المخطئ أم لا ؟ فوجب بقول الله تعالى : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ) انه لا يلزمه الدية ، و أيضا فان الله تعالى اذ أوجب الدية في ذلك لم يلزمها القاتل فلا سبيل إلى إلزامه دية لم يلزمه الله تعالى إياها و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و لا إجماع الامة و قد صح النص و الاجماع على إلزامه الكفارة بالعتق أو الصيام فوقفنا عند النص و الاجماع في ذلك و ألزمنا الدية العاقلة بالنص و الوارد في ذلك على ما نذكر في أبواب العاقلة ان شاء الله تعالى و ألزمناها في كل مال

/ 529