1969 اليمين بالطلاق لايلزم ولا طلاق يمين إلا كما أمر الله عزوجل وبرهان ذلك
به فهو معتوه بلا شك لان المعتوه في اللغة هو الذي لا عقل له ، و من لا يدرى ما يتكلم به فلا عقل له فهو معتوه بأى وجه كان ، و قالوا قد روى عن على . و عبد الرحمن بحضرة الصحابة إذا شرب سكروا إذا سكر هذى و إذا افترى و إذا افترى جلد ثمانين قال أبو محمد : و هذا خبر مكذوب قد نزه الله تعالى عليا . و عبد الرحمن عنه لانه لا يصح اسناده ثم عظيم ما فيه من المناقضة لان فيه إيجاب الحد على من هذى ، و الهاذى لا حد عليه ، وهلا قلتم إذا هذى كفر ، و إذا كفر قتل ؟ و قالوا بنفس السكر يجب عليه الحد فالطلاق كذلك ، قلنا كذبتم ما وجب قط بالسكر حد لكن بقصده إلى شرب ما يسكر كثيره فقط سواء سكر أو لم يسكر برهان ذلك أن من سكر ممن أكره على شربها لا حد عليه ، و قالوا : هو مخاطب بالصلاة فطلاقه لازم له . قلنا كذبتم بل نص القرآن يبين انه مخاطب بالصلاة بل هو منهى عنها حتى يدرى ما يقول ، و قالوا : لو كان ذلك لكان من شاء قتل عدوه سكر فقتله ، و من يدرى انه سكران فقلنا فقولوا إذا بإقامة الحدود على المجانين لانه لو سقط عنهم الحد لكان من شاء قتل عدوه تحامق ، و من يدرى انه أحمق ، لكن نقول لا يخفى السكران من المتساكر و لا الاحمق من المتحامق ، و مما يوضح صحة قولنا يقينا الخبر الثابت الذي رويناه من طريق البخارى نا عبدان . و أحمد بن صالح قال عبدان بن عبد الله بن المبارك ، و قال احمد : نا عنبسة كلاهما أخبره يونس بن يزيد عن الزهرى أخبرني على بن الحسين أن الحسين بن على أخبره ان عليا قال في حديث طويل قال فطفق رسول الله صلى الله عليه و آله يلوم حمزه فيما فعل يعنى اذ عقر شار في على و هو يشرب مع قوم من الانصار ، قال على : فإذا حمزه ثمل محمرة عيناه فقال له حمزة : هل أنتم الا عبيد لابى ؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه ثمل فنكص عليه الصلاة و السلام على عقبيه القهقرى فخرج و خرجنا معه ، فهذا حمزة رضى الله عنه يقول و هو سكران ما لو قاله سكران لكفر ، و قد أعاذه الله من ذلك فصح ان السكران غيره مؤاخذ بما يفعل جملة و أما من فرق فلم يلزمه الردة و ألزمه ذلك فمتناقض القول ، باطل الحكم بيقين لا اشكال فيه ، و بالله تعالى التوفيق 1969 مسألة : و اليمين بالطلاق لا يلزم ، و سواء بر أو حنث لا يقع به طلاق و لا طلاق الا كما أمر الله عز و جل و لا يمين الا كما أمر الله عز و جل على لسان رسوله صلى الله عليه و آله برهان ذلك قول الله عز و جل : ( ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) و جميع المخالفين لنا ههنا لا يختلفون في ان اليمين بالطلاق و العتاق و المشي إلى مكة و صدقة المال فانه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه الا بالوفاء بالفعل ، أو الوفاء باليمين ، فصح