الرد على من حدا نقطاع العدة بان يمضى لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليله - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرد على من حدا نقطاع العدة بان يمضى لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليله

الثالثة و هي مسافرة لا ماء معها فتيممت فله عليها الرجعة ما لم تصل قال : فلو وجدت ماء قد شرب منه حمار و لم تجد غيره فاغتسلت به أو تيممت فلا رجعة له عليها و لا يحل مع ذلك لها الزواج قال أبو محمد : أما قول أبى حنيفة ففي غاية الفساد . و هو قول لا يعرف عن أحد قبله . و كذلك تحديد من حد انقطاع العدة بأن يمضي لها وقت صلاة فلا تغتسل لانه قول لا دليل على صحته أصلا لا من قرآن و لا من سنة و لا رواية صحيحة [ و لا سقيمة ] ( 1 ) و لا قول صاحب ، و كذلك قول من قال حتى تغسل فرجها من الحيضة الثالثة فسقطت هذه الاقوال كلها و لا يبقى إلا قول من قال هو أحق بها ما لم تغتسل و تحل لها الصلاة ، و قول من قال : ان بطهرها من الحيضة الثالثة تتم عدتها و هو قولنا فوجدنا حجة من قال : هو احق بها ما لم تحل لها الصلوات يحتجون بأنه صح عن عمر بن الخطاب . و على بن ابى طالب . و ابن مسعود ، و روى عن ابى بكر الصديق . و أبى موسى الاشعرى . و أبى بن كعب . و معاذ بن جبل . و أبى الدرداء . و ابن عباس . و عبادة بن الصامت . و غيرهم . و ان لم يصح عنهم قالوا : و مثل هذا لا يقال بالرأي قال أبو محمد : و ما نعلم لهم شغبا هذا و هو باطل لانه لا يحل ان يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالظن الذي أخبر عليه الصلاة و السلام انه أكذب الحديث ما لم يأت عنه عليه الصلاة و السلام لا سيما و الثابت عن عمر و ابن مسعود ما ذكرنا قبل من أنه رأى رأياه لا عن اثر عندهما انهما قالاه . و مع ذلك فلا يفرح الحنيفيون بهذا الشغب فهم أول مخالف للصحابة في هذا المكان لان الثابت عمن ذكرنا من الصحابة رضى الله عنهم ان له الرجعة ما لم تحل لها الصلاة و هم يقطعون عنه الرجعة قبل ان تحل لها الصلاة إذا بقي لها شيء من أعضاء جسدها و لو قدر الدرهم قال أبو محمد : و قد خالف من ذكرنا هذا من رأى من الصحابة أن بدخولها في الحيضة الثالثة تتم عدتها فبطل هذا القول أيضا بلا شك إذ لا دليل على صحته من قرآن و لا سنة و لا رواية سقيمة فلم يبق إلا قول من قال [ ان ] ( 2 ) بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تتم عدتها و هو قول من قال : الاقراء الحيض فوجدنا من حجتهم انه لو كان القرء الطهر لكانت العدة قرأين و شيئا من قرء . و الله تعالى أوجب ثلاثة قروء فصح انها الحيض التي تستوفي ثلاث منها كاملة قال أبو محمد : و ليس كذلك بل بعض القرء قرء بلا شك و بعض الحيض حيض


1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16

/ 529