الرد على من حدا نقطاع العدة بان يمضى لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليله
الثالثة و هي مسافرة لا ماء معها فتيممت فله عليها الرجعة ما لم تصل قال : فلو وجدت ماء قد شرب منه حمار و لم تجد غيره فاغتسلت به أو تيممت فلا رجعة له عليها و لا يحل مع ذلك لها الزواج قال أبو محمد : أما قول أبى حنيفة ففي غاية الفساد . و هو قول لا يعرف عن أحد قبله . و كذلك تحديد من حد انقطاع العدة بأن يمضي لها وقت صلاة فلا تغتسل لانه قول لا دليل على صحته أصلا لا من قرآن و لا من سنة و لا رواية صحيحة [ و لا سقيمة ] ( 1 ) و لا قول صاحب ، و كذلك قول من قال حتى تغسل فرجها من الحيضة الثالثة فسقطت هذه الاقوال كلها و لا يبقى إلا قول من قال هو أحق بها ما لم تغتسل و تحل لها الصلاة ، و قول من قال : ان بطهرها من الحيضة الثالثة تتم عدتها و هو قولنا فوجدنا حجة من قال : هو احق بها ما لم تحل لها الصلوات يحتجون بأنه صح عن عمر بن الخطاب . و على بن ابى طالب . و ابن مسعود ، و روى عن ابى بكر الصديق . و أبى موسى الاشعرى . و أبى بن كعب . و معاذ بن جبل . و أبى الدرداء . و ابن عباس . و عبادة بن الصامت . و غيرهم . و ان لم يصح عنهم قالوا : و مثل هذا لا يقال بالرأي قال أبو محمد : و ما نعلم لهم شغبا هذا و هو باطل لانه لا يحل ان يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالظن الذي أخبر عليه الصلاة و السلام انه أكذب الحديث ما لم يأت عنه عليه الصلاة و السلام لا سيما و الثابت عن عمر و ابن مسعود ما ذكرنا قبل من أنه رأى رأياه لا عن اثر عندهما انهما قالاه . و مع ذلك فلا يفرح الحنيفيون بهذا الشغب فهم أول مخالف للصحابة في هذا المكان لان الثابت عمن ذكرنا من الصحابة رضى الله عنهم ان له الرجعة ما لم تحل لها الصلاة و هم يقطعون عنه الرجعة قبل ان تحل لها الصلاة إذا بقي لها شيء من أعضاء جسدها و لو قدر الدرهم قال أبو محمد : و قد خالف من ذكرنا هذا من رأى من الصحابة أن بدخولها في الحيضة الثالثة تتم عدتها فبطل هذا القول أيضا بلا شك إذ لا دليل على صحته من قرآن و لا سنة و لا رواية سقيمة فلم يبق إلا قول من قال [ ان ] ( 2 ) بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة تتم عدتها و هو قول من قال : الاقراء الحيض فوجدنا من حجتهم انه لو كان القرء الطهر لكانت العدة قرأين و شيئا من قرء . و الله تعالى أوجب ثلاثة قروء فصح انها الحيض التي تستوفي ثلاث منها كاملة قال أبو محمد : و ليس كذلك بل بعض القرء قرء بلا شك و بعض الحيض حيض1 - الزيادة من النسخة رقم 16 ( 2 ) الزيادة من النسخة رقم 16