1935 بيان أقوال علماء السلف بما يفسخ به النكاح ومتى يستحق المهر وسرد أدلتهم وتحقيق المقام
* ( ما يفسخ النكاح بعد صحته ) * 1934 لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون و برهان ذلك
و يلزم المرأة كل ما ذكرنا كما يلزم الرجل الا نفقة الولد فما دام الاب قادرا عليها فليس على المرأة من ذلك شيء هذا عمل جميع أهل الاسلام قديما و حديثا فان عجز الاب عن ذلك أو مات و لا مال لهم فحينئذ يقضى بنفقتهم و كسوتهم على أمهم لقول الله عز و جل ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ) و ليس في المضارة شيء أكثر من ان تكون غنية و هم يسألون على الابواب و لان الاوامر المذكورة التي جاءت مجيئا واحدا لم يخص بها رجل من إمرأة و روينا من طريق البخارى نا موسى بن اسماعيل نا وهب - هو ابن خالد - نا هشام - هو ابن عروة - عن ابيه عن زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين عن أمها أم سلمة قالت : " قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبى سلمة أن أنفقت عليهم و لست بتاركتهم هكذا و هكذا انما هم بني قال : نعم لك أجر ما أنفقت عليهم " ، فهذه أم المؤمنين تخبر أنها تنفق على بنيها و ليست بتاركتهم يضيعون انما هم بنوها و لم ينكر عليه الصلاة و السلام ذلك و لا أخبرها أن ذلك ليس واجبا عليها و بالله تعالى التوفيق ، و ليس على الولد أن ينفق على زوجة أبيه و لا على أم ولده اذ لم يوجب ذلك قرآن و لا سنة انما عليه أن يقوم بمطعم أبيه و ملبسه و مئونة خدمته فقط و بالله تعالى التوفيق ( ما يفسخ به النكاح بعد صحته و ما لا يفسخ به ) 1934 مسألة لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث و لا ببرص كذلك و لا بجنون كذلك و لا بان يجد بها شيئا من هذه العيوب و لا بان تجده هى كذلك و لا بعنانة و لا بداء فرج و لا بشيء من العيوب و لا بعدم نفقة و لا بعدم كسوة و لا بعدم صداق و لا بانقضاء الاربعة الاشهر في الايلاء و لا بزواج أمة على حرة و لا بزواج حرة على أمة و لا بزنا يحدث من أحدهما و لا بزناه بحريمتها كامها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها أو أختها أو خالتها أو عمتها و لا بزناها بابنه و لا بتفريق الحكمين و لا بتخييره إياها اختارت نفسها أو لم تختر و لا بان يقول لها أنت على حرام أو قال : أنت على كالميتة و الخنزير و الدم و لا بهبته إياها لاهلها قبلوها أو لم يقبلوها و لا بخروجها من أرض الحرب مسلمة و لا ببيع الامة ذات الزوج و لا ببيع العبد ذي الزوجة و لا بفقد الزوج لانه لا يدرى أين هو و هما في كل ذلك باقيان على الزوجية كما كان ، و في كل ما ذكرنا خلاف قد ذكرنا منه ما شاء الله تعالى أن نذكره و نذكر أيضا ان شاء الله تعالى ما لم نذكره قبل فمن ذلك 1935 مسألة روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد الانصاري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب ايما إمرأة تزوجت بها جنون