2031 حكم عين الدابة - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2031 حكم عين الدابة

قال على : و الحكم في هذا هو أن يقتص من الفاقئ و الكاسر و القاطع و الضارب بمثل ما فعل و يعزر الممسك و يسجن على ما يراه الحاكم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده " و لامره صلى الله عليه و آله بالتعزير في كل ما دون الحد عشرة أسواط فاقل على ما نذكره في باب التعزير ان شاء الله تعالى من كتاب الحدود ، فان قال قائل : انكم تقولون فيمن أمسك آخر للقتل فقتل انه يسجن حتى يموت فهذا خلاف لما قلتم ههنا أم لا فجوابنا و بالله تعالى التوفيق : انه ليس ذلك مخالفا لشيء منه لان الحكم في هذا قول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فكل من فعل فعلا يوصف به و كان به متعديا فانه يجب أن يعتدى عليه بمثله بأمر الله تعالى فالممسك آخر حتى قتل ممسك له و حابس حتى مات و ليس قاتلا فالواجب أن يحبس حتى يموت فهو مثل ما اعتدى به ، و لا نبالى بطول المدة من قصرها ( 1 ) اذ لم ا يأت بمراعاة ذلك نص و لا إجماع و بالله تعالى التوفيق 2030 مسألة عين الدابة ، قال على : نا أبو عمر أحمد بن قاسم نا أبي قاسم ابن محمد بن قاسم أخبرني جدي قاسم بن اصبغ نا زكريا بن يحيى الناقد نا سعيد بن سليمان عن ابى أمية بن يعلى نا أبو الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه و آله لم يقض في الرأس إلا في ثلاث . المنقلة و الموضحة . و الآمة . و فى عين الفرس بربع ثمنه نا محمد ابن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا أبو جناب هو يحيى بن ابى حية الكلبي عن أبى عون محمد بن عبيد الله الثقفى عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب اليه في فرس فقئت عينه أن يقوم الفرس ثم يكون في عينه ربع قيمته نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة انا عبد الملك بن عمير قال : ان دهقانا فقاعين فرس لعروة بن الجعد فكتب سعد بن أبى وقاص إلى عمر بن الخطاب يساله عن ذلك فكتب عمر اليه أن خير الدهقان فان شاء أخذ الفرس و أعطى الشروى و ان شاء أعطى ربع ثمنه فقوم الفرس عشرين الفا فغرم خمسة آلاف ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أن على بن ابى طالب قال في عين الدابة الربع يعنى ثمنها ، عن محمد ابن سيرين أن شريحا قال في الدابة إذا فقئت عينها لصاحبها الشروى فان رضى جبرها بربع ثمنها ، و عن ابن جريج قلت لعطاء عين الدابة قال الربع زعموا ، و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قضى في عين


1 - في النسخة رقم 14 من طول المدة بقصرها

/ 529