2047 حكم اللسان - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2047 حكم اللسان

2046 حكم الرجلين

عباس رضى الله عنهما ، و لا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا و قال بذلك سعيد بن المسيب و مجاهد ، و هم يهولون و يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم في الرجلين 2044 - مسألة - و قد ذكرنا ما جاء عن ذلك في الاثر و انه لا يصح من ذلك شيء إلا ما جاء في الاصابع بالقول في أصابع الرجل كما قلنا في أصابع اليد سواء سواء لا يفترق شيء من الحكم في ذلك في جميع المسائل لعموم قوله عليه الصلاة و السلام :

" الاصابع سواء و فى الاصابع عشر عشر يعنى كل واحدة " ، حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد ابن عثمان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن عاصم ابن ضمرة عن على بن أبى طالب قال في الانف و فى اللسان الدية و فى الذكر الدية و فى العين النصف و فى الاذن النصف و فى اليد النصف و فى الرجل النصف ، و به إلى الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب قال : كان في كتاب أبى بكر . و عمر أن في الرجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها أو لم تنل الارض فبقدر ما نقض منها ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : و فى الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق فإذا نقصت فبالحساب و عن ابن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خمسون من الابل إذا قطعت من المنكب و الرجل كذلك قال على : الدية في ذلك للاصابع فقط على ما قلنا في اليد سواء سواء و بالله تعالى التوفيق في اللسان 2045 مسألة قد ذكرنا الاثر في ذلك و انه لا يصح ، نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر الصديق رضى الله عنه في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله فان قطع من أسلته ( 1 ) فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال : قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية فان قطعت اسلته فبين بعض الكلام و لم يبين بعضه فنصف الدية ، و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال في اللسان اذا استؤصل دية كاملة و ما أصيب من اللسان فبلغ أن بمنع الكلام ففيه الدية كاملة ، و من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبى


1 - الا سلة مستدق اللسان و الذراع كما في الصحاح

/ 529