2074 حكم من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله وأصابه سهم أوحجرلايدرى من رماه أو هرب قاتله ومذاهب علماء الامصاد في ذلك
يقول بالظن قاصدا إلى ذلك و من قال هذا عليه و نسبه اليه فهو كافر . فنقول . ان ذلك القاتل الذي لم يعمد القتل كان فاسقا من أهل النار بعمله هذا القتل إطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه و آله على عاقبته فيه و لم يكن دمه يحل لهذا المستقيد لانه لم يعمد قتل أخيه فلو قتله على هذا الوجه لكان قاتلا بغير الحق و لاستحق النار و لكان ظالما كالمقتول اذ ليس كل ظالم يستحق القتل و بالله تعالى التوفيق 2071 مسألة من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله أو أصابه سهم أو حجر لا يدرى من رماه أو هرب قاتله قال على : نا حمام نا عبد الله بن محمد بن على الباجى نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبى شيبة ناوكيع نا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي أن رجلا قتل في الطواف فاستشار عمر الناس فقال على ديته على المسلمين أو في بيت المال و به إلى وكيع نا وهب بن عقبة . و مسلم بن يزيد بن مذكور سمعاه من يزيد بن مذكور قال : ان الناس ازدحموا في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة فأفرجوا عن قتيل فوداه على بن أبى طالب من بيت المال نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الاسود أن رجلا قتل في الكعبة فساأل عمر عليا ، فقال : من بيت المال يعنى ديته و من طريق ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الله الثقفى عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في رجلين مأتا في الزحام ان يود يا من بيت المال فانما قتله يد أو رجل ، و قد روى هذا أيضا عن سعيد بن المسيب أيضا و عروة بن الزبير . و قد روى هذا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : من قتل في زحام فان ديته على الناس من حضر ذلك في جمعة أو غيرها قال على : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر فيما تحتج به كل طائفة فوجدنا أهل القول الاول يحتجون بما حدثنا حمام نا ابن مفرج الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن العزيز عن كتاب لعمر بن عبد العزيز قال : بلغنا " أن رسول الله صلى الله عليه و آله قضى فيمن قتل يوم أضحى أو يوم فطر فان ديته على الناس جماعة " لانه لا يدرى من قتله ، و هذا خبر مرسل و لا حجة في مرسل و الذى نقول به : ان من ضغط في زحام حتى مات من ذلك الضغط ( 1 ) فقد عرفنا أن الجماعة تلك بعينها كلهم قتله اذ كلهم تضاغطوا حتى مات من ضغطهم فاذ قد عرف قاتلوه فالدية واجبة على عواقلهم بلا شك ، فان قدر على ذلك فهو عليهم و ان جهلوه فهم غارمون حيث كانوا و حق الغارمين واجب في صدقات المسلمين و فى سائر1 - في النسخة رقم 14 من تلك الضغطة