1983 لايجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها وبرهان ذلك
1982 لايجوز أن يخالع عن المجنونة ولاعن الصغيرة أب ولا غيره ودليل ذلك
1981 من خالع امرأته خلعا صحيحالم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها و اسكانهافى العدة إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولايسقط بذلك عنه مابقى عليه من صداقها قل أو كثر وبيان أقوال المخالفين في ذلك
1980 الخلع على عمل محدود جائز ودليل ذلك
صحيح و إذا كان صحيح فلم يطلق أصلا ، و العجب كله احتجاجهم في خلاف هذا بقول الله عز و جل ( فلا جناح عليها فيما افتدت به ) ، قالوا : هذا عموم فقلنا : نعم عموم لما يحل عقده و ملكه لا للحرام و لو كان ذلك لجاز ان يفتدى من زوجته بأن يزنى بها متى أراد و بزق خمر و يصح له ملكه و بأن لا يصلى و ما اشبه ذلك 1980 مسألة : و الخلع على عمل محدود جائز لدخوله تحت قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) هذا إذا كان ذلك العمل مباحا تجوز المعاوضة فيه بالاجازة و غيرها و بالله تعالى التوفيق 1981 مسألة : و من خالع إمرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها و كسوتها و إسكانها في العدة الا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة و لا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها قل أو كثر ، و للمخالفين ههنا أقوال طريفة قال أبو حنيفة ان طلقها على مال يأخذه منها فانه لا يبرأ من شيء من حقوقها قبله سواء كانت من قبل النكاح أؤمن قبل غيره قال : فان بارأها على مال يأخذه منها فانه يسقط بذلك عنه جميع حقوقها التي لها عليه من قبل النكاح خاصة كالصداق و المتعة فان كانت قد قبضت المهر فهو لها و لا يرجع عليها بشيء سواء كانت مدخولا بها أو مدخول بها قال : و لا يبرأ من نفقتها و إسكانها في العدة فان أبرأته في عقد الخلع من النفقة و السكنى مدة عدتها بري من النفقة و لم يبرأ من السكنى قال أبو محمد : إيراد هذا التقسيم يغنى من الرد عليه و نسأل الله العافية ، و قال مالك ان افتدت منه قبل الدخول بعشرة دنانير لم يكن لها ان تبيعه بنصف المهر فلو سألته أن يطلقها على شيء من صداقها رجعت عليه بنصف ما بقي ، و هذا كلام يغنى ذكره عن تكلف الرد عليه لانه ظلم صراح و إسقاط حق لم تسقطه و العجب من إسقاطهم ألف دينار لها قبله من صداقها من اجل انها افتدت منه بدينار و لا يسقطون عنه بذلك درهما استقرضته منه ، و هذه تخاليط ناهيك بها ، و بالله تعالى نستعين 1982 مسألة : و لا يجوز أن يخالع عن المجنونة و لا عن الصغيرة أب و لا غيره لقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و قوله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) فمخالعة الاب أو الوصي أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غبره و هذا لا يجوز ، و استحلال الزوج مالها بغير رضى منها أكل مال بالباطل فهو حرام و بالله تعالى التوفيق 1983 مسألة و لا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها و كل ذلك باطل لانه معلوم القدر و قد يزيد السعر و قد ينقص و لانه لم يجب لها بعد فمخالعتها بما لا تملكه باطل و ظلم ، و من عجائب الدنيا اجازة أبي حنيفة أن