1990 ان اتبع المطلق في عدة المطلقة طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فلعيها أن تبتدئ العدة من أو لها فان طلقها بعد سنتين ثالثة فتبتدئ العدة ايضا ولا بد ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك
الوراق عن الحسن فيمن طاق إمرأته ثلاثا و هي حائض انها تعتد بها من اقرائها ، و قال ابن ابى عروبة و حدثني قتادة . و أبو معشر قال قتادة عن سعيد بن المسيب و قال أبو معشر عن إبراهيم قالا جميعا لا تعتد بها قال أبو محمد : وأى القولين كان مراد الله تعالى فالاقراء الاطهار أم الحيض فان قولنا يقتضيهما ( 1 ) جميعا لان الطلاق يقع في الطهر فهو قرء ثم الطهر الثاني ثم الثالث و بين الطهر الاول و الثاني حيض ثم بين الثاني و الثالث حيض ثم دفعة حيض آخر الثلاث ( 2 ) و قد قلنا ان بعض الحيض حيض و بعض الطهر طهر و بعد القرء قرء فهي ثلاثة أقراء بكل حال و بقول الحسن نقول ان طلقها ثلاثا و هي حائض فانها تعتد بتلك الحيضة ثم بالطهر الذي يليها ثم بالحيضة الثانية ثم بالطهر الثاني ثم بالحيضة الثالثة فإذا رأت الطهر منها فهو طهر ثالث حلت به للازواج و هكذا القول في عدة الامة التي تعتق فتختار فراق زوجها ان كانت حين ذلك حائضا و لا فرق و كذلك نقول في المطلقة ثلاثا في طهر مسها فيه و فى المعتقة تختار فراق زوجها انهما يعتد ان بذلك الطهر قرءا ، و قد صح عن الزهرى انها لا تعتد به لكن بثلاثة أقراء مستأنفة 1990 مسألة فان اتبعها في عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا و لم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة و لا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدي العدة من أولها فان طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا و لا بد و كذلك لو راجعها في عدتها فوطئها أو لم يطأها ثم طلقها فانها تبتدي العقدة ( 3 ) و لا بد و روينا مثل قولنا عن طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر و غيره عن قتادة ان جابر بن عبد الله و خلاس بن عمرو قالا جميعا في المطلقة في العدة تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض ، و روينا عن ابن مسعود انها تبنى على عدتها من الطلاق الاول و هو قول إبراهيم النخعي . و سعيد بن المسيب . و الحسن . و أبى قلابة و به قال الزهرى . و قتادة قال أبو محمد : و به يقول أبو حنيفة و مالك . و الشافعي الا ان أبا حنيفة . و مالكا واحد قولى الشافعي في التي يراجعها في العدة ثم يطلقها قبل أن يطأها انها تستأنف العدة ، و قال الشافعي : مرة تبنى على عدتها من الطلاق الاول و هو قول عطاء قال أبو محمد : ما نعلم لهم حجة من قرآن و لا من سنة أصلا و لا متعلق لهذه الطوائف فيما جاء عن ابن مسعود في ذلك لانه خبر حدثناه عبد الله بن ربيع1 - في النسخة رقم 14 ينتظمهما ( 2 ) في النسخة رقم 14 أثر الثالت 3 - في النسخة رقم 14 في العدة