1976 طلاق المريض كطلاق الصحيح ولافرق مات من ذلك المرض أولم يمت منه الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم
1975 من أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثاأو آخر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته اياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتد ياففرض عليها أن تهرب عنه فان أكرهها فلها قتله دفاعا ، وبرهان ذلك
1974 من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرافهو طلاق واحد ودليل ذلك
مالك فان قال : أنت طالق ان شاء زيد أو قال الا أن لا يشاء زيد أو الا أن يشاء زيد فانها لا تطلق الا أن يشاء زيد ، و احتجوا في ذلك بأن مشيئة زيد تعرف و مشيئة الله تعالى لا تعرف قال أبو محمد : و هذا باطل بل مشيئة زيد لا يعرفها أبدا أحد غيره و غير الله تعالى لانه قد يكذب ، و أما مشيئة الله تعالى فمعروفة بلا شك لان كل ما نفذ فقد شاء الله تعالى كونه و ما لم ينفذ فلا نشك أن الله تعالى لم يشأ كونه و هذا مما خالف فيه الحنيفيون و تشنيعهم بمخالفة صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف 1974 مسألة و من طلق إمرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهد أو مخبرا فهو طلاق واحد لا يلزمه أكثر من ذلك ، و هذا مما لا خلاف فيه لانه لم ينو بذلك طلاق آخر 1975 مسألة : و من أيقنت إمرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو دون ثلاث و لم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا ففرض عليها أن تهرب عنه ان لم تكن لها بينة فان اكرهها فلها قتله دفاعا عن نفسها و الا فهو زنا منها ان أمكنته من نفسها و هو أجنبي كعابر السبيل فحكمه في كل شيء حكم الاجنبي 1976 مسألة : و طلاق المريض كطلاق الصحيح ، و لا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منه فان كان المريض ثلاثا أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت قبل تمام العدة أو بعدها أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترثه في شيء من ذلك كله و لا يرثها أصلا و كذلك طلاق الصحيح للمريضة ، و طلاق المريض للمريضة ، و لا فرق ، و كذلك طلاق الموقوف للقتل و الحامل المثقلة ، و هذا مكان اختلف الناس فيه فقول أول فيه أنه ليس طلاقا كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج نا عبد الله بن جعفر بن الورد نا يحيى بن أيوب ابن بادى العلاف نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن نافع مولى ابن عمر قال : ان عبد الرحمن بن عوف طلق إمرأة له كلبية في مرضه الذي مات فيه فكلمه عثمان ليراجعها فتلكأ عليه عبد الرحمن فقال عثمان : قد أعرف انما طلقها كراهية أن ترث مع أم كلثوم وانى و الله لاقسمن لها ميراثها ، و ان كانت أم كلثوم اختى قال نافع : و كان آخر طلاقها تطليقة في مرضه ، فهذا عثمان يأمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن طلقها آخر طلاقها في مرضه ، فصح انه لم يكن يراه طلاقا ، فكل ما روى عن عثمان بعد هذا فهو مردود إلى هذا ، و جاء عن عثمان أيضا ان عبد الرحمن بن مكمل طلق