2058 حكم الترقوة
مروان قضى في الضلع ببعير فان كان فيها أجور فبعير ان و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا فان كان فيها عثم فأربعون دينارا و فى ضلع المرأة إذا كسرت عشرة دنانير ، و عن مسروق في الضلع حكم ، و قال الشافعي في أحد قوليه . و أحمد بن حنبل . و إسحاق بن راهويه : في الضلع بعير و فى الترقوة بعير ، و قال مالك . و أبو حنيفة . و أصحابهما . و الشافعي في احد قوليه ( 1 ) ليس في ذلك الا حكم قال أبو محمد : هذا اسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لايوجد له منهم مخالف بأن الواجب في الضلع جمل ، و فى الضرس جمل و قال به كل من عرف له قول في ذلك من ذلك من التابعين حاش مسروقا . و قتادة فان قتادة أضعف فيه الدية فزاد على قول عمر و لم يخالفه في إيجاب دية في ذلك فاستسهل المالكيون : و الحنيفيون خلاف كل ذلك بارائهم ، و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و مثل هذه الرواية ليست إجماعا لانه قد يسكت الصاحب ( 2 ) لبعض المعاني ، و قد يغيب النفر منهم ، و لا إجماع الا ما تيقن ان كل واحد منهم علمه ودان به كالصلاة و الزكاة و الحج وصوم رمضان و سائر الشرائع التي قد تيقنا إجماعهم عليها فاذ لا نص و لا إجماع ههنا فلا شيء في الضلع إذا كان خطأ لان الخطأ مرفوع بنص القرآن و السنة و الاموال محرمة بنص القرآن و السنة فان كان عمدا ففيه القود فقط إلا أن يكون يجرح ففيه القود أو المفاداة على ما ذكرنا قبل ، و بالله تعالى التوفيق ( الترقوة ) 2056 مسألة قد ذكرنا قول عمر في الترقوة جمل في الباب الذي قبل هذا متصلا به و خطبته بذلك على المنبر فاغنى عن إعادته ، و قول سعيد بن المسيب بمثل ذلك ، و به يقول أحمد و إسحاق و قال به الشافعي في احد قوليه ، و قول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال ابا الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت انه قال في الترقوة أربعة أبعرة ، و عن الشعبي و مجاهد قالا جميعا في الترقوة ان كسرت أربعون دينارا ، و عن عبد الرزاق في الترقوة عشرون دينارا ، و قضى فيها عبد الملك بن مروان ببعيرين فان برئت و فيها أجور فأربعة أبعرة و عن سعيد بن جبير : في كل شيء من الاعضاء حكومة الا الترقوة ففيها بعيران قال أبو محمد : و هذا خلاف موجود ثابت في أنه ليس في شيء من الاعضاء1 - في النسخة رقم 14 في قوله ( 2 ) في النسخة رقم 45 يسكت الصحابة