2058 حكم الترقوة - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2058 حكم الترقوة

مروان قضى في الضلع ببعير فان كان فيها أجور فبعير ان و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا فان كان فيها عثم فأربعون دينارا و فى ضلع المرأة إذا كسرت عشرة دنانير ، و عن مسروق في الضلع حكم ، و قال الشافعي في أحد قوليه . و أحمد بن حنبل . و إسحاق بن راهويه : في الضلع بعير و فى الترقوة بعير ، و قال مالك . و أبو حنيفة . و أصحابهما . و الشافعي في احد قوليه ( 1 ) ليس في ذلك الا حكم قال أبو محمد : هذا اسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لايوجد له منهم مخالف بأن الواجب في الضلع جمل ، و فى الضرس جمل و قال به كل من عرف له قول في ذلك من ذلك من التابعين حاش مسروقا . و قتادة فان قتادة أضعف فيه الدية فزاد على قول عمر و لم يخالفه في إيجاب دية في ذلك فاستسهل المالكيون : و الحنيفيون خلاف كل ذلك بارائهم ، و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و مثل هذه الرواية ليست إجماعا لانه قد يسكت الصاحب ( 2 ) لبعض المعاني ، و قد يغيب النفر منهم ، و لا إجماع الا ما تيقن ان كل واحد منهم علمه ودان به كالصلاة و الزكاة و الحج وصوم رمضان و سائر الشرائع التي قد تيقنا إجماعهم عليها فاذ لا نص و لا إجماع ههنا فلا شيء في الضلع إذا كان خطأ لان الخطأ مرفوع بنص القرآن و السنة و الاموال محرمة بنص القرآن و السنة فان كان عمدا ففيه القود فقط إلا أن يكون يجرح ففيه القود أو المفاداة على ما ذكرنا قبل ، و بالله تعالى التوفيق ( الترقوة ) 2056 مسألة قد ذكرنا قول عمر في الترقوة جمل في الباب الذي قبل هذا متصلا به و خطبته بذلك على المنبر فاغنى عن إعادته ، و قول سعيد بن المسيب بمثل ذلك ، و به يقول أحمد و إسحاق و قال به الشافعي في احد قوليه ، و قول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال ابا الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت انه قال في الترقوة أربعة أبعرة ، و عن الشعبي و مجاهد قالا جميعا في الترقوة ان كسرت أربعون دينارا ، و عن عبد الرزاق في الترقوة عشرون دينارا ، و قضى فيها عبد الملك بن مروان ببعيرين فان برئت و فيها أجور فأربعة أبعرة و عن سعيد بن جبير : في كل شيء من الاعضاء حكومة الا الترقوة ففيها بعيران قال أبو محمد : و هذا خلاف موجود ثابت في أنه ليس في شيء من الاعضاء


1 - في النسخة رقم 14 في قوله ( 2 ) في النسخة رقم 45 يسكت الصحابة

/ 529