2065 حكم الشفرين والاليتين والعفلة والمنكب - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2065 حكم الشفرين والاليتين والعفلة والمنكب

2064 حكم الورك

الدية كاملة قاله أهل الشام ، و قال سفيان الثورى مثل ذلك ، قال على : ليس في ذلك إلا القصاص في العمد أو المفاداة لانه جرح و ليس في الخطأ شيء لما ذكرنا ( الورك ) 2061 - مسألة - روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الورك إذا انكسرت ثم انجبرت : عشرة أبعرة و هو قول ( 1 ) صاحب لا يعرف له مخالف من الصحابة ، و الحنيفيون و المالكيون و الشافعيون يشنعون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم و أما نحن فليس عندنا إلا القود في العمد فقط و أما في الخطأ فلا شيء فيه ( المقعدة الشفران و الاليتان و العفلة ( 2 ) و المنكب ) 2062 - مسألة - نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الزراق عن ابن جريج عن عبد الكريم أنه قال في المقعدة إذا لم يستطع أن يمسك خلاه فالدية ، و به يقول الثورى و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أنه قال في الاليتين إذا قطعتا حتى يبدو العظم الدية كاملة و فى احداهما نصف الدية ، و عن إبراهيم النخعي في الاليتين الدية و به إلى عبد الرزاق عن ابى جريج أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان قال : يقضى في شفر قبل المرأة إذا أوعب حتى يبلغ العظم نصف ديتها و فى شفريها بديتها إذا بلغ العظم فان كانت عاقرا لاتحمل قال ابن جريج : و اجتمع لعمر بن عبد العزيز في ركب المرأة ( 3 ) إذا قطع بالدية من أجل انها تمتنع من لذة الجماع ، و قال عطاء : ما علمت في قبل المرأة شيئا ببلادنا قال ابن جريج : و أخبرنى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : اجتمع العلماء لابى في خلافته على أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة لانها تمنع اللذة و الجماع و على أن في المنكب إذا كسر ثم جبر في عثم ( 4 ) أربعون دينارا قال على : و قال الشافعي في العفلة إذا بطل الجماع الدية و فى ذهاب الشفرين ( 5 ) كذلك ، و قال أبو حنيفة . و الشافعي . و أحمد . و أصحابهم في الاليتين : الدية ، و كل هذا


1 - في النسخة رقم 14 و هذا قول ( 2 ) العفلة و العفل - بالتحريك فيهما - شيء يخرج من قبل النساء و حياء الناقة شبيه بالادرة التي للرجال و المرأة عفلاء ، و الادرة نفحة الخصية ( 3 ) الركب - بالتحريك - منبت العانة قيل هو للمرأة خاصة ، و قيل لهما ( 4 ) هو العظم المكسور إذا جبر على صحة

5 - تثنية شفر حرف كل شيء شفرة و شفيرة و بالضم واحد اشفار العين و هي حروف الاجفان التي ينبت عليها الشعر و هو الهدب

/ 529