1946 اذا كانت مملوكة لهازوج عبد أو حرولو أنه قرشى فاعتقت في واجب أو تطوع أوبتمام أداء مكاتبتها أو بأى وجه عتقت فانها تخير الخ وبرهان ذلك وبيان اقوال علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم وبسط الكلام بمايبهج النفوس ويشرح الصدور - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1946 اذا كانت مملوكة لهازوج عبد أو حرولو أنه قرشى فاعتقت في واجب أو تطوع أوبتمام أداء مكاتبتها أو بأى وجه عتقت فانها تخير الخ وبرهان ذلك وبيان اقوال علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم وبسط الكلام بمايبهج النفوس ويشرح الصدور

النخعي و لا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و الثابت عنه عليه الصلاة و السلام يكذب جواز كون ولد من منى أبوين ، و هو الذي رويناه من طريق مسلم نا أبو بكر ابن أبى شيبة و محمد بن عبد الله بن نمير كل واحد منهما يقول نا أبو معاوية - هو الضرير - و وكيع قالا جميعا : نا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود نا رسول الله صلى الله عليه و سلم " ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح " و ذكر الحديث فصح يقينا أن ابتداء العدد من حين وقوع النطفة و بلا شك أن الدقيقة التي تقع فيها النطفة في الرحم هى الدقيقة التي يقع فيها منى الواطي الثاني فلو جاز ان يجمع الماء ان فيصير منهما ولد واحد لكان العدد مكذوبا فيه لانه ان عد من حين وقوعه النطفة الاولى فهو للاول وحده فلو استضاف اليه الثاني لابتدأ العدد من حين حلول المنى الثاني فكان يكون في بعض الاربعين يوما نقص و زيادة بلا شك و هم أولى بالكذب و أهله من رسول الله صلى الله عليه و سلم الصادق ، و العجب انهم قالوا لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن إمرأتين محققا أن كل واحدة منهما ولدته لكن أوجب لكل . واحدة منهما حق الاومة فقلنا : و هذا جور و ظلم و باطل بلا شك أن يوجب لغير أم حكمه أم بلا نص قرآن و لا سنة و لا قول أحد من خلق الله تعالى قبله إلا الرأي الفاسد و نسأل الله العافية ، و أما قولنا ان تداعى في الولد مسلم و كافر ألحق بالمسلم فلقول الله عز و جل : ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس لا يعلمون ) و الثابت من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( كل مولود يولد على الفطرة ) و رويناه أيضا على الملة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه ، فلا يجوز أن ينقل عما ولد عليه من الفطرة التي ولد عليها إلا بيقين كون الفراش لكافر بلا اشكال و بالله تعالى التوفيق 1946 مسألة : و إذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر و لو انه قرشى فأعتقت في واجب أو تطوع أو بتمام اداء مكاتبتها أو بأى وجه عتقت فانها تخير فان اختارت فراقه فلها ذلك و ان اختارت أن تقر عنده فلها ذلك و قد بطل خيارها و عليها العدة في اختيارها فراقه كعدة الطلاق و ليس في شيء من وجوه الفسخ عدة أصلا الا في هذا المكان وعدة الوفاة في موت الزوج فقط فان أرادا جميعا ان يتناكحا لم يجز إلا برضاهما و باشهاد و صداق و ولى و له ذلك في عدتها و ليس ذلك لغيره حتى تتم عدتها و لا يسقط خيارها إذا أعتقت طول بقائها معه و لا وطؤها لها برضاها أو بغير رضاها و لا

/ 529