المسالة 1888 العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالى ولا تفصل في ذلك حرة على أمة ولامسلمة على ذمية ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسالة 1888 العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالى ولا تفصل في ذلك حرة على أمة ولامسلمة على ذمية ودليل ذلك

ابن شعيب أنا هناد بن السري عن ملازم بن عمرو نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا دعى الرجل زوجته لحاجته فلتأته و ان كانت على التنور ) 1888 مسألة : و العدل بين الزوجات فرض ، و أكثر ذلك في قسمة الليالي و لا يجوز ان يفضل في قسمة الليالي حرة على أمة متزوجة و لا مسلمة على ذمية فان عصته حل له هجرانها حتى تطيعه و ضربها بما لم يؤلم و لا يجرح و لا يكسر و لا يعفن فان ضربها بغير ذنب أقيدت منه و لا يجوز له المبيت عند أمته و لا عند أم ولده و لا في دار غيره الا بعذر برهان ذلك قول الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) و قول الله عز و جل : ( و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) و قال تعالى : ( و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) فلم يبح الله عز و جل هجرانها في المضجع الا إذا خاف نشوزها و انما أباح الضرب و لم يبح الجراح و لا كسر العظام و لا تعفين اللحم ، و قال تعالى : ( و الحرمات قصاص ) فصح انه ان اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه و روينا من طريق أحمد بن شعيب انا عمرو بن على نا عبد الرحمن - هو ابن مهى - نا همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من كانت له إمرأتان يميل لاحداهما على الاخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل ) فلم يخص عليه الصلاة و السلام حرة متزوجة من أمة متزوجة و لا مسلمة من ذمية و امر عز و جل من خاف ان يعدل ان يقتصر على واحدة من الزوجات أو ان يقتصر على ما ملكت يمينه ، فصح انه ليس عليه ان يعدل بين إمائه ، و كل ما قلنا فهو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و قال إبراهيم النخعي : لا فضل للزوجة المسلمة على الكتابية في القسمة و هو قول مالك . و الليث . و أبى حنيفة . و الشافعي ، و قال أبو حنيفة : من كانت له زوجة حرة و زوجة مملوكة فللحرة ليلتان و المملوكة ليلة و روينا ذلك عن على . و مسروق . و محمد بن على بن الحسين . و الشعبى ، و الحسن و عطاء . و سعيد بن جبير . و سعيد بن المسيب . و عثمان البتى . و الشافعي . و قال مالك . و الليث . و أبو سليمان : القسمة لهما سواء ، و احتج من رأى للحرة يومين و للامة يوما بانه روى في ذلك حديث مرسل و انه عن على و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و انه قول جمهور السلف ، و قالوا : لما كانت عدة الامة ( م 6 - ج 10 المحلى )





/ 529