* ( النفقات ) * المسألة 1922 ينفق الرجل على امرأة من حين عقد النكاح دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب أو يتيمة حرة أوأمة على قدر حاله وبرهان ذلك وآراء الفقهاء في ذلك
و شريح ، و روى عن طاوس و النخعى و هو قول مالك . و الاوزاعى . و أبى سليمان و أصحابنا الا ابن المغلس و قال آخرون : ليس للحكمين أن يفرقا . نا أحمد بن عمر بن أنس العذرى نا أبو ذر الهروي نا عبد الرحمن ( 1 ) عن أحمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم ابن خريم نا عبد بن حميد الكشي نا يزيد بن هرون نا هشام - هو ابن حسان - عن الحسن البصري قال : لهما - يعنى الحكمين - أن يصلحا و ليس لهما أن يفرقا ، و به إلى عبد بن حميد نا يونس عن شيبان - هو ابن فروح - عن قتادة في قول الله عز و جل : ( و إن خفتم شقاق بينهما ) الآية قال قتادة : انما بعث الحكمان ليصلحا فان أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظلمه و ليس بأيديهما الفرقة و لا يملكان ذلك و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن إنسانا قال له : أ يفرق الحكمان ؟ قال عطاء : لا الا أن يجعل الزوجان ذلك بأيديهما ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى الحسن بن المغلس ، و صح عن سعيد بن جبير ان التفريق إلى الحاكم بما ينهيه اليه الحكمان قال أبو محمد : ليس في الآية و لا في شيء من السنن أن للحكمين أن يفرقا و لا ان ذلك للحاكم ، و قال عز و جل : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فصح أنه لا يجوز أن يطلق أحد على أحد و لا أن يفرق بين رجل و إمرأته الا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط و لا حجة في قول احد ( 2 ) دون رسول الله صلى الله عليه و سلم النفقات 1922 مسألة و ينفق الرجل على إمرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو لم يدع و لو أنها في المهد ناشزا كانت أو ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكرا أو ثيبا حرة كانت أو أمة على قدر ماله فالموسر خبز الحواري و اللحم و فاكهة الوقت على حسب مقداره و المتوسط على قدر طاقته و المقل أيضا على حسب طاقته برهان ذلك ما قد ذكرنا باسناده قبل من قول رسول الله صلى الله عليه و آله في النساء : " و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف " و هذا يوجب لهن النفقة من حين العقد ، و قال قوم : لا نفقة للمرأة الا حيث تدعى إلى البناء بها و هذا قول لم يأت به قرآن و لا سنة و لا قول صاحب و لا قياس و لا رأى له وجه ، و لا شك في أن الله عز و جل لو أراد استثناء الصغيرة و الناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره حاش
1 - في النسخة رقم 14 نا عبد الله بن أحمد ( 2 ) في النسخة رقم 16 " في أحد "