1953 طلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لايلزم إلا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها الثنتان وبرهان ذلك
1952 لو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فان كان نوى في قوله ذلك أنها ثلاث فهى ثلاث ودليل ذلك
عبد الرحمن بن ثوبان قال : طلق رجل من مزينة إمرأته ثلاثا قبل الدخول فسأل ابن عباس و عنده أبو هريرة ؟ فقال أبو هريرة : واحدة تببنها و ثلاث تحرمها فصوبها ابن عباس و هذا لا يصح لان عمر بن راشد ضعيف و من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن النعمان بن أبى عياش أن عبد الله قال فيمن طلق إمرأته البكر واحدة تبينها و ثلاث تحرمها و نحوه عن ام سلمة أم المؤمنين و على بن أبى طالب فلم يبنوا مفرقة أم مجموعة قال أبو محمد : أما من فرق بين قوله ذلك في مجلس و بين قوله ذلك في مجلسين فدعوى بلا برهان ، و كذلك من فرق بين قوله ذلك متصلا . و بين تفريقه بين ذلك بالسكوت هو أيضا قول لا دليل على صحته فهو ساقط فصح قولنا لانه بتمام قوله لها أنت طالق بانت وحل لها زوج غيره و لو مات لم ترثه و لو ماتت لم يرثها و ليس في عدة منه فطلاقه لها لغو ساقط و بالله تعالى التوفيق 1952 مسألة : فلو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فان كان نوى في قوله أنت طالق انها ثلاث فهي ثلاث فان لم ينو ذلك لكن نوى الثلاث إذ قال ثلاثا لم تكن طلاقا الا واحدة لان بتمام قوله أنت طالق بانت منه فصار قوله ثلاثا لغوا لا معنى له و بالله تعالى التوفيق 1953 مسألة : و طلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم الا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان ، برهان ذلك أنه ليس الا حيض أو طهر و قد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه نهى عن الطلاق في الحيض و أمر بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا ، و لا خلاف في أن دم النفاس ليس طهرا و لا هو حمل فلم يبق الا الحيض فهو حيض و لم يصح قط نص بان النفاس ليس حيضا بل لا خلاف في أن له حكم الحيض من ترك الصلاة و الصوم و الوطء و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن دم الحيض أسود يعرف فصح ان كل دم أسود ظهر من فرج المرأة فهو حيض ما لم يتجاوز أمد الحيض و ما لم يكن في حمل ، و صح أنه عليه الصلاة و السلام قال لام سلمة و عائشة أمى المؤمنين رضى الله عنهما . اذ حاضت كل واحدة منهما أنفست قالت نعم فسمى رسول الله صلى الله عليه و سلم الحيض نفاسا ، و ممن قال بقولنا طائفة من السلف كما روينا من طريق وكيع عن جرير بن حازم . و سفيان الثورى قال جرير عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ، و قال سفيان : عن ابن جرير عن عطاء قال زيد . و عطاء إذا طلق الرجل إمرأته و هي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها ، و قال غيرهما : هذا