2106 الجرة توضع إلى باب أو انسان يستند إلى باب - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2106 الجرة توضع إلى باب أو انسان يستند إلى باب

جداره اشهد عليه أو لم يشهد ، و قال أبو حنيفة و مالك و أصحابهما و الحسن بن حى : ان اشهد عليه بهذا ضمن و ان لم يشهد عليه لم يضمن و قال الشافعي و أبو سليمان . و أصحابهما : لا ضمان عليه اشهد عليه أو لم يشهد عليه ، قال على : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق من ذلك فنتبعه بعون الله تعالى فنظرنا فيمن فرق بين حكم الاشهاد عليه و حكم ترك الاشهاد عليه فلم نجد لهما متعلقا لا من قرآن و لا من سنة صحيحة و لا سقيمة و لا إجماع و لا قول صاحب و لا قياس و لا نظر إلا أنهم قالوا قد روى عن جماعة من التابعين و هذا ليس بشيء لا إننا قد أوردنا مما خالفوا فيه الطوائف من الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف كثيرا جدا فكيف ما اختلف فيه نفر من التابعين و قد أوردنا آنفا قول الزهرى أنه لا ضمان عليه مع أن القوم بزعمهم أصحاب قياس و لا يختلفون فيمن وضع دابة في ملكة فخرجت فقتلت من فعله انه لا ضمان عليه اشهد أو لم يشهد عليه فما الفرق بين هذا و بين الجدار ينهدم من فعله فبطل هذا القول و ظهر فساده و بالله تعالى التوفيق ، و لم يبق إلا قول من ضمن ما أصاب الجدار أشهد عليه أو لم يشهد عليه أو قول من لم يضمنه ما أصاب أشهد عليه أو لم يشهد إذ قد صح أن التفريق بين الاشهاد و غير الاشهاد لا معنى له البتة فنظرنا في ذلك فوجدنا صاحب الجدار المائل لا يسمى قاتلا لم قتله الجدار في لغة العرب ، و قد يكون غائبا بأقصى المشرق و الحائط بأقصى المغرب فاذ لا يسمى قاتل عمد و لا قاتل خطأ فلا دية في ذلك و لا كفارة و لا ضمان لما تلف من مال إذ الاموال محرمة و لا يجوز الحكم بغرامة على أحد لم يوجبها عليه نص و لا إجماع و بالله تعالى التوفيق 2103 - مسألة - الجرة توضع إلى باب أو إنسان يستند إلى باب فيفتح الباب فاتح فيفسد المتاع أو يقع الانسان فيموت قال على : قال قوم بالتضمين في هذا و أسقط قوم فيه الضمان ، و الظاهر عندنا و بالله تعالى التوفيق انه ضامن للمتاع والدية على عاقلته الكفارة على لانه مباشر لاسقاط المتاع و إسقاط المسند قاصدا إلى ذلك و ان لم يعلم بخلاف ما ذكرنا قبل مما لم يباشر الاتلاف فيه و لو أنه فعل هذا عمدا لكان عليه القود و هذا و الذى يزحم دابته في الطريق فيدفعها عن طريقه فتدوس إنسانا أو تفسد متاعا فانه يضمن لانه مباشر للافساد و لا نبالى بتعدي مسند الجرة و المتكئ إلى الباب لو كانا متعديين فكيف و لا عدوان في هذا ، و لو أن امرءا رقد ليلا في طريق فداسه إنسان فقتله فانه قاتل خطا بلا شك و كذلك لو دخل دار إنسان ليسرق فداسه صاحب المنزل فقتله

/ 529