و زيد حجة و مرة يكون قولهما لا حجة فيه ، و نعوذ بالله من التدين بمثل هذه الاقوال قال أبو محمد : فاذ لا نص في العقل و لا إجماع يثبت فيه فلا شيء في ذهابه بالخطأ ، و أما بالعمد فانما هى ضربة كضربة و لا مزيد فان لم يذهب عقل المتقص منه فلا شيء عليه فقد اعتدى بمثل ما اعتدى به عليه ، و أيضا فالخبر في هذا عن عمر لا يصح لان أبا المهلب عبد الرحمن بن عمرو لم يدرك عمر بن الخطاب فزاد الامر وهنا على وهن ( اللحيان و الذقن ) 2036 مسألة : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن مكحول انه قال : في اللحيين إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة و من طريق عبد الرزاق عن معمر و ابن جريج كلاهما عن رجل عن الشعبي في اللحى إذا كسر أربعون دينارا ، و عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن المسيب قال في فقمى الانسان قال يثنى ابهامه ثم تجعل قبضتهما السفلى و يفتح فاه فيجعلها بين لحييه فما نقص من فتحة فاه من قصبة ابهامه السفلى فبالحساب قال على : و هذا أيضا كسائر ما سلف و لا فرق و لا شيء في ذلك بالخطا و فيه القود بالعمد ( الاصابع ) 2037 مسألة : قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله في ابتداء كلامنا في باب الاعضاء ، و انه عليه الصلاة و السلام صح عنه أنه قال : " الاصابع سواء هذه و هذه سواء " يعنى الخنصر و الابهام و انه عليه الصلاة و السلام قال : " الاصابع عشر عشر " فهذا نص لا يسع احدا الخروج عنه قال أبو محمد : و باليقين ندرى انه ليس ههنا الا عمد أو خطأ و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال : " رفع عن أمتي الخطا " و صح قول الله تعالى : ( و ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم ) فورد هذان النصان و كان ممكنا أن يستثنى كل واحد منها من الآخر يمكن أن يكون المراد ليس عليكم جناح فيما أخطاتم به و رفع عن أمتي الخطا الا في دية الاصابع . و كان ممكنا ان يكون المراد في الاصابع عشر عشر في العمد خاصة لافي الخطا و لم يجز لاحد أن يصير إلى أحد الاستثناءين الا بيقين نص أو إجماع لانه خبر عن الله تعالى و عن رسول الله صلى الله عليه و آله