المسألة 1898 من عجز عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام أبدا ايسر بعد ذلك ام لم يوسر وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 1898 من عجز عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام أبدا ايسر بعد ذلك ام لم يوسر وبرهان ذلك

المسألة 1897 من لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ولا موتها ولا طلاقه لها وهى من رأس ماله ان مات ودليل ذلك

المسالة 1896 من ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الا كفارة واحدة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك

لا بعد ذلك ، و من الباطل ان لا يلزم الحكم للقول حين يقال ثم يلزم حين لا يقال ، و من علق ظهاره بشيء يفعله مثل ان يقول : أنت كظهر أمى ان وطأتك أو قال : ان كلمت زيدا و كرر ذلك فليس ظهارا فعل ذلك الشيء أو لم يفعله لانه لم يمض الظهار و لا التزمه حين نطق به ، و كل ما لم يلزم حين التزامه لم يلزم في حال التزامه الا أن يوجب ذلك نص و لا نص ههنا 1896 مسألة : و من ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الا كفارة واحدة لان الثانية بها وجبت الكفارة كما قدمنا و حصلت الثالثة منفردة لا توجب شيئا فان كرر رابعة فعليه كفارة اخرى و هكذا القول في كل ما أعاد من الظهار لان بتكراره ثانية تجب الكفارة و تلزم فيكون فيما بعدها مبتدئا للظهار فان كرره وجبت كفارة أيضا و بالله تعالى التوفيق ، و قد جاءت في هذا آثار روينا من طريق عبد الرزاق عن مطرف عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن على بن أبى طالب قال : إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا فكفارة واحدة و ان ظاهر في مقاعد شتى فعليه كفارات شتى و الايمان كذلك و هو قول قتادة . و عمرو بن دينار صح ذلك عنهما ، و قال آخرون : ليس في كل ذلك الا كفارة واحدة روينا عن طاوس . و عطاء . و الشعبى قالوا : إذا ظاهر الرجل من إمرأته خمسين مرة فانما عليه كفارة واحدة ، و صح مثله عن الحسن . و عطاء و هو قول الاوزاعى ، و قالت طائفة : كفارة واحدة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى ما لم يكفر فان كفر ثم ظاهر فكفارة اخرى روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : إذا ظاهر مرارا و ان كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم يكفر ، و الايمان كذلك قال معمر : و هو قول الزهرى قال أبو محمد : و هو قول مالك ، و قال أبو حنيفة : ان كان كرر الظهار في مجلس واحد و نوى التكرار فكفارة واحدة و ان لم تكن له نية فلكل ظهار كفارة ، و سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس شتى قال على : لا نعلم هذا عن أحد قبل أبى حنيفة و بالله تعالى التوفيق ، و هذه أقوال لا برهان على صحتها لا من قرآن و لا سنة . و لا من قياس و بالله تعالى التوفيق 1897 مسألة و من لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته و لا موتها و لا طلاقه لها و هي من رأس ماله ان مات أوصى بها أو لم يوص لانها من ديون الله عز و جل فهي مقدمة على ديون الناس 1898 مسألة فمن عجز عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام ابدا أيسر ( م 8 - ج 10 المحلى )

/ 529