1989 عدة المطلقة الموطوءة التى تحيض ثلاثة قروء وهى بقية الطهر الذى طلقها فيه ، ولو أنها ساعة أو أقل ثم الحيضة التى تلى بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1989 عدة المطلقة الموطوءة التى تحيض ثلاثة قروء وهى بقية الطهر الذى طلقها فيه ، ولو أنها ساعة أو أقل ثم الحيضة التى تلى بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم

لا يجوز ذلك لان الائى يئسن من المحيض لا يشك أحد في أنه لا يرتاب فيها بحمل ، و كذلك لا يختلفون في ان الخصى الذي بقي له من الذكر ما يولج فان على إمرأته العدة و هو بلا شك لا يكون له ولد ابدا ، و كذلك لا يختلفون في أن من وطي إمرأته مرة ثم غاب عنها عشرات سنين ثم طلقها ان العدة عليها ، و لا شك في انها لا حمل بها و لو كانت العدة خوف الحمرا لاجزأت حيضة واحدة و بالله تعالى التوفيق 1989 مسألة وعدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء و هي بقية الطهر الذي طلقها فيه . و لو أنها ساعة أو اقل أو أكثر ثم الحيضة التي تلى بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل ثم الحيضة التي تليه ، ثم طهر ثالث كامل فإذا رأت أثره أول شيء من الحيض فقد تمت عدتها و لها أن تنكح حينئذ ان شاءت ، و اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة كما قلنا : و قالت طائفة الاقراء الحيض مع اتفاق الجميع على الطاعة لقوله عز و جل : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لا يحل لهن أن يكتمن ) قال أبو محمد : القروء جمع قرء و القرء في لغة العرب التي بها نزل القرآن يقع على الطهر و يقع على الحيض ، و يقع على الطهر و الحيض نا بذلك أبو سعيد الجعفري نا محمد بن على المقرى نا أبو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل النحاس النحوي نا أبو جعفر الطحاوي نا محمد بن محمد بن حسان نا عبد الملك بن هشام نا أبو زيد الانصاري قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول فذكره كما أوردنا ، و قال الاعشى : أفى كل عام أنت جاشم عزوة تشد لا قصاها غريم عزائكا مورثة ما لا و فى الاصل رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فاراد الاطهار ، و قال آخر : يا رب دى ضغن على قارض له قروء كقروء الحائض فاراد الحيض و ممن روى عنه مثل قولنا جماعة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها و به إلى الزهرى عن عورة عن عائشة أم المؤمين مثل قول زيد نصا قال الزهرى و هو قول ابى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام و به يأخذ الزهرى و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مثل قول زيد المذكور نصا ، و هو قول ابان بن عثمان و القاسم بن محمد بن أبى بكر و به يقول مالك . و الشافعي . و أبو ثور . و أبو سليمان ، و أصحابهم ، و قال بعض هؤلاء : إذا رأت أول الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ، و لا يجوز لها أن تتزوج حتى ترى الطهر من تلك ( م 33 - ج 10 المحلى )

/ 529