1986 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها لم يكن بذلك مراجعا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها ودليل ذلك واقوال علماء السلف في ذلك وذكر حججهم
كلها لكثرة ماله ثم السوأل باق عليكم اذ حملتموها ما ثقل فالأَولى أن تحملوها ما خف و كل هذا لا معنى له انما الحجة في ذلك قول الله تعالى : ( فان طلقها ) يعنى في الثالثة ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فلا يجوز تعدى حدود الله تعالى و القياس كله باطل ، و بالله تعالى التوفيق 1986 مسألة و قد قلنا : ان المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ( 1 ) ما لم تنقض عدتها يتوارثان و يلحقها طلاقه و إيلاؤه و ظهاره و لعانه ( 2 ) ان قذفها و عليه نفقتها و كسوتها و إسكانها فاذ هى زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر اليه منها قبل أن يطلقها و ان يطأها اذ لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك و قد سماه الله تعالى بعلا لها اذ يقول عز و جل : ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ) قال أبو محمد : فان وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة و يشهد و يعلمها بذلك قيل تمام عدتها فان راجع و لم يشهد فليس مراجعا لقول الله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منكم ) فرق عز و جل بين المراجعة و الطلاق و الاشهاد فلا يجوز افراد بعض ذلك عن بعض و كان من طلق و لم يشهد ذوى عدل أو راجع و لم يشهد ذوى عدل متعديا لحدود الله تعالى ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فان قيل قد قال الله عز و جل : ( و اشهدوا إذا بايعتم ) و قال تعالى في الدين المؤجل ( و استشهدوا شهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) فلم اجزتم البيع المؤجل و غيره إذا لم يشهد عليه و قال تعالى : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم ) فلم اجزتم الدفع إلى اليتم ماله إذا بلغ تميزا دون إشهاد قلنا ثم نجز دعواه للدفع الا حتى يأتى بالبينة و قضينا باليمين على اليتيم ان لم يأت المولى بالبينة على انه قد دفع اليه ماله و لكن جعلناه عاصيا لله تعالى ان حلف حانثا فقط كما جعلنا المرأة التي لم يقم للزوج بينة بطلاقها و لا برجعتها عاصية لله عز و جل ان حلفت حانثة عالمة بانه قد طلقها أو راجعها و اما أجازتنا البيع المؤجل و غيره و ان لم يشهدا عليه فلقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
" انهما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا أو خير أحدهما الآخر فاختار البيع فقد تم البيع " أو كما قال عليه الصلاة و السلام مما قد ذكرناه في كتاب البيوع من ديواننا هذا و غيره بنصه و اسناده و الحمد لله رب العالمين ، و هو في كل ذلك عاص لله عز و جل ان لم يشهد في البيع المؤجل
1 - في النسخة رقم 14 زوجة الذي طلقها ( 2 ) في النسخة رقم 16 " و يلاعنها "