2000 فرض على المعتدة من الوفاة ان تجتنب الكحل كلمه لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولانهارا وأما الضماد فمباح لها وتجتنب أيضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شئ منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة وغير ذلك إلا العصب وح - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2000 فرض على المعتدة من الوفاة ان تجتنب الكحل كلمه لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولانهارا وأما الضماد فمباح لها وتجتنب أيضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شئ منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة وغير ذلك إلا العصب وح

فهو لفظ تأنيث فهو لليالي و لو أراد الايام لقال و عشرة ، و ان بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده فعدتها مائة ليلة و ست و عشرون ليلة بما بينها من الايام فقط لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم " الشهر تسعة و عشرون " و لا يجوز أن يحال بين أيام شهر واحد بما ليس منه هذا محال بلا شك و الله تعالى التوفيق 2000 مسألة و فرض على المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة و لو ذهبت عيناها لا ليلا و لا نهارا ، و أما الضماد فمباح لها و تجتنب أيضا فرضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شيء منه سواء في ذلك السواد و الخضرة و الحمرة و الصفرة و غير ذلك إلا العصب وحده و هي ثياب موشاة تعمل بالمين فهو مباح لها ، و تجتنب أيضا فرضا الخضاب كله فلا تقربه كله جملة و تجتنب الامتشاط حاش التسريح بالمشط فقط فهو حلال لها ، و تجتنب أيضا فرضا الطيب كله فلا تقربه حاشى شيئا من قسط أو أظفار عند طهرها فقط و مباح لها أن تلبس بعد ذلك ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ و صوف البحر الذي هو لونه ، و القطن الابيض ، و الكتان الابيض من دبق مضر و المروي و غير ذلك ، و مباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب و الحلى كله من الذهب و الفضة و الجوهر و الياقوت و الزمرد و غير ذلك و تدخل الحمام و تغسل رأسها بالخطمي و الطفل فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط برهان ذلك ما حدثناه احمد بن قاسم نا ابي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن اصبغ نا محمد بن اسماعيل نا محمد بن كثير العبدي نا سفيان الثورى عن عبد الله بن ابى بكر . و أيوب بن موسى . و يحيى بن سعيد الانصاري كلهم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة " أن ابنة النحام توفى عنها زوجها فاتت أمها النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : ان إبنتي تشتكي عينها أ فأكحلها ؟ قال لا قالت : انى أخشى أن تنفقئ عينها قال و إن انفقأت ) و ذكرت الخبر قال أبو محمد : زينب لها صحبة و قد ذكرناه قبل هذا عن زينب عن أمها أم المؤمنين رضى الله عنها و من طريق احمد بن شعيب أنا حسين بن محمد الزارع البصري نا خالد بن الحارث نا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" لاتحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فانها تحد عليه أربعة أشهر و عشرا و لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب و لا تكتحل و لا تمتشط و لا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذة من قسط و أظفار " و من طريق احمد بن شعيب انا محمد بن منصور المكي نا سفيان نا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ان رسول

/ 529