بيان منع الاحتجاج بخبر ابن المنكدر وربيعة عن ابن البيلمان - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان منع الاحتجاج بخبر ابن المنكدر وربيعة عن ابن البيلمان

دليل بأنه منسوخ ، هذا منسوخ هذه صفة الكذابين الفساق المفترين على الله عز و جل و على رسوله صلى الله عليه و سلم بالكذب و قالوا ان الشعبي هو أحد رواة ذلك الخبر ( 1 ) و هو يرى قتل المؤمن بالذمي فقلنا : هذا لم يصح قط عن الشعبي لانه لم يروه إلا ابن ابى ليلي و هو شيء الحفظ ، و داود بن يزيد الزغافرى و هو ساقط ، ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجب رفض رأيه و اطراحه و الاخذ بروايته لانه و غيره من الائمة موثوق بهم في أنهم لا يكذبون لفضلهم موثوق بهم بأنهم لا يخطئون بل كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم معصوم من الخطأ و لا بد و ليس يخطئ أحد في الدين إلا لمخالفة نص قرآن أو نص سنة بتأويل منه قصد به الحق فأخطأه ، و قد أفردنا بابا ضخما ( 2 ) في كتابنا الموسوم بالاعراب فيما أخذ به الحنيفيون من السنن التي خالفها من رواها من الصحابة رضى الله عنهم ، و هذا من ابرد ما موهوا به فهذا ما اعترضوا به قد أوضحنا سقوط أقوالهم فيه و أما احتجاجهم بخبر ابن المنكدر . و ربيعة عن ابن البيلمان فمرسلان و لا حجة في مرسل ، فان لجوا قلنا لهم دونكم مرسلا مثلهما نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم و انه ينفى من ارضه إلى غيرها " و ذكر ان عمر بن عبد العزيز قضى بذلك ، و أما قصة عبيد الله بن عمر بن الخطاب و قتله الهرمزان و جفينة و بنت ابى لؤلؤة فليس في الخبر نص و لا دليل على ان أحدا قال بقتل جفينة فبطل بذلك دعواهم و صح انه انما طولب بدم الهرمزان فقط و كان مسلما و لا خلاف في القود للمسلم من المسلم فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه بغير نص و لا إجماع و أما احتجاجهم بأنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق مال ذمى فكذلك يجب قتله به فقياس فاسد و القياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لان القود و القصاص للمسلم من الذمي حق للذمي عندهم له طلبه و له تركه و العفو عنه ، و هذا هو السبيل الذي منع الله عز وجل منا و لم يجعلها لكافر على مسلم و ليس كذلك القطع في السرقة ليس هو من حقوق المسروق منه المال و لا له طلبه دون غيره و لا له العفو عنه انما هو حق لله عز و جل أمر به شاء المسروق منه أو أبى فلا سبيل فيه للذمي على المسلم أصلا و أما قولهم انا نحد المسلم إذا قذف الذمي قلنا نعم و كذلك نحده إذا قذف الحربي و لا فرق لما ذكرنا في القطع في السرقة من انه ليس كلا الامرين حقا للذمي و لا للمقذوف و لا للمسروق منه و لا لهما العفو عنه و لا طلبه دون سائر الناس انما الحد في القذف حق الله تعالى أمر به كما هو


1 - في النسخة رقم 14 هو راوي هذا الخبر ( 2 ) في النسخة رقم 14 بابا محكما





/ 529