بيان منع الاحتجاج بخبر ابن المنكدر وربيعة عن ابن البيلمان
دليل بأنه منسوخ ، هذا منسوخ هذه صفة الكذابين الفساق المفترين على الله عز و جل و على رسوله صلى الله عليه و سلم بالكذب و قالوا ان الشعبي هو أحد رواة ذلك الخبر ( 1 ) و هو يرى قتل المؤمن بالذمي فقلنا : هذا لم يصح قط عن الشعبي لانه لم يروه إلا ابن ابى ليلي و هو شيء الحفظ ، و داود بن يزيد الزغافرى و هو ساقط ، ثم لو صح ذلك عنه لكان الواجب رفض رأيه و اطراحه و الاخذ بروايته لانه و غيره من الائمة موثوق بهم في أنهم لا يكذبون لفضلهم موثوق بهم بأنهم لا يخطئون بل كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم معصوم من الخطأ و لا بد و ليس يخطئ أحد في الدين إلا لمخالفة نص قرآن أو نص سنة بتأويل منه قصد به الحق فأخطأه ، و قد أفردنا بابا ضخما ( 2 ) في كتابنا الموسوم بالاعراب فيما أخذ به الحنيفيون من السنن التي خالفها من رواها من الصحابة رضى الله عنهم ، و هذا من ابرد ما موهوا به فهذا ما اعترضوا به قد أوضحنا سقوط أقوالهم فيه و أما احتجاجهم بخبر ابن المنكدر . و ربيعة عن ابن البيلمان فمرسلان و لا حجة في مرسل ، فان لجوا قلنا لهم دونكم مرسلا مثلهما نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن شعيب " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم و انه ينفى من ارضه إلى غيرها " و ذكر ان عمر بن عبد العزيز قضى بذلك ، و أما قصة عبيد الله بن عمر بن الخطاب و قتله الهرمزان و جفينة و بنت ابى لؤلؤة فليس في الخبر نص و لا دليل على ان أحدا قال بقتل جفينة فبطل بذلك دعواهم و صح انه انما طولب بدم الهرمزان فقط و كان مسلما و لا خلاف في القود للمسلم من المسلم فلا يجوز أن يقحم في الخبر ما ليس فيه بغير نص و لا إجماع و أما احتجاجهم بأنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق مال ذمى فكذلك يجب قتله به فقياس فاسد و القياس كله باطل ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لان القود و القصاص للمسلم من الذمي حق للذمي عندهم له طلبه و له تركه و العفو عنه ، و هذا هو السبيل الذي منع الله عز وجل منا و لم يجعلها لكافر على مسلم و ليس كذلك القطع في السرقة ليس هو من حقوق المسروق منه المال و لا له طلبه دون غيره و لا له العفو عنه انما هو حق لله عز و جل أمر به شاء المسروق منه أو أبى فلا سبيل فيه للذمي على المسلم أصلا و أما قولهم انا نحد المسلم إذا قذف الذمي قلنا نعم و كذلك نحده إذا قذف الحربي و لا فرق لما ذكرنا في القطع في السرقة من انه ليس كلا الامرين حقا للذمي و لا للمقذوف و لا للمسروق منه و لا لهما العفو عنه و لا طلبه دون سائر الناس انما الحد في القذف حق الله تعالى أمر به كما هو1 - في النسخة رقم 14 هو راوي هذا الخبر ( 2 ) في النسخة رقم 14 بابا محكما