المسألة 1869 رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقبق المقام - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 1869 رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقبق المقام

اعتراضهم المذكور ، و اعترضوا على الخبر الثابت الذي فيه ( لا تحرم المصة و لا المصتان و لا الرضعة و لا الرضعتان ) بأن قالوا : هو خبر مضطرب في سنده فمرة عن عائشة و مرة عن الزبير فقلنا : فكان ماذا هذا قوة للخبر أن يروى من طرق و ما يعترض بهذا في الآثار الا جاهل بما يجب في قبول النقل الثابت لانه اعتراض لا دليل على صحته أصلا انما هو دعوى فاسدة ، و العجب كله أنهم يعيبون الاخبار الثابتة بنقلها مرة عن صاحب و مرة عن آخر ثم لا يفكر الحنيفيون في أخذهم بحديث ايمن فيما تقطع فيه يد السارق ، و هو حديث ساقط مضطرب فيه أشد الاضطراب و لا يفكر المالكيون في أخذهم في ذلك بحديث ربع الدينار ، و فى الصدقة في الفطر بخبر ابى سعيد و كلاهما أشد اضطرابا من خبر الرضعتين و لكنهم يتعلقون بما أمكنهم ، و قالوا : عروة ابن الزبير أحد رواة ذلك الخبر و قد روى عنه أن قليل الرضاع و كثيره لا يحرم فقلنا : فكان ماذا انما الحجة في روايته لا رأيه ، و قد أفردنا في كتابنا المعروف بالاعراب اضطراب الطائفتين في هذا المعنى و أخذهم برواية الراوي و تركهم لرأيه في خلافه لما رواه و ذكروا أيضا اعتراضات في غاية الفساد و الغثاثة لا يخفى سقوطها على ذي فهم عمدتها ما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق ، فوجب الاخذ بهذه الاخبار ، و لما كان عليه الصلاة و السلام قد أخبر أنه لا تحرم الرضعة و لا الرضعتان و لا المصة و لا المصتان علمنا أن المصة الرضعة فمن ذلك قلنا : ان استنفاد الراضع ما في الثديين متصلا رضعة واحدة و ان المصة لا تحرم الا إذا علمنا أنها قد سدت مسدا من الجوع و لا يوقن بوصولها إلى الامعاء و ان اليسير من ذلك ا لدى لا يسد مسدا من الجوع و لا يوقن بوصوله إلى الامعاء لا يحرم شيئا أصلا و بالله تعالى التوفيق 1869 مسألة و رضاع الكبير محرم و لو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير ( 1 ) و لا فرق ، و هذا مكان اختلف الناس فيه فطائفة قالت : يحرم من الرضاع في الصغر و لا يحرم في الكبر و لم يحدوا حدا في ذلك كما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أزواج النبي صلى الله عليه و آله حاش عائشة وحدها كن يرين رضاع سالم مولى أبى حذيفة خاصة له فدل ذلك على أنهن كن يرين لا يحرم الارضاع الصغير لارضاع الكبير دون ان يرد عنهن في ذلك حد و من طريق مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر و قد سأله رجل عن رضاع الكبير فقال له ابن عمر : قال عمر بن الخطاب : انما الرضاعة رضاعة الصغير و من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا رضاعة الا ما أرضع في الصغر و لا رضاعة لكبير


1 - في النسخة رقم 16 من رضاع الصغير . ( م 3 - ج 10 المحلى )

/ 529