2023 من قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب وهو يدرى أنه مسلم فولى المقتول مخير بين القود وبين العفو ، ولا رأى للمقتول في ذلك ، و برهانه وبيان اقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم ، وقد غلط في رقم المسألة هنا في الاصل واستمر إلى آخر الجزء - شرح المحلی جلد 10
2023 من قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب وهو يدرى أنه مسلم فولى المقتول مخير بين القود وبين العفو ، ولا رأى للمقتول في ذلك ، و برهانه وبيان اقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم ، وقد غلط في رقم المسألة هنا في الاصل واستمر إلى آخر الجزء
بعضهم أوليآء بعض ) و لا حظ في المال المذكور لكافر ذميا كان أو غيره ، و بالله تعالى التوفيق و أما قولنا : لا يحول بين الشهرين برمضان و لا باضحى و لا بمرض و لا أيام حيض فلان الله عز و جل أمر بهما متتابعين و أما إذا حال بينهم شيء مما ذكرنا فليسا متتابعين و لم يخص الله عز وجل حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر ، و تؤخر المرأة صيامها حتى ترتفع حيضتها لانها لا تقدر على المتابعة فقرضها ان تؤخر حتى تقدر كالمريض و غيره و لو بدأ هما في أول شعبان ثم سافر رمضان كله اجزاه إتمام الشهرين فيه ثم يقضى رمضان كما أمره الله تعالى ، و اما الذمي فان كل كافر من جن أو انس ففرض عليهم ترك كل دين و الرجوع إلى الاسلام و التزام شرائعه لا يقول هذا مسلم لانه بهذا جاء القرآن و عليه حارب رسول الله صلى الله عليه و سلم من خالفه و لم يؤمن به ، و بذلك وجب الخلود في النار على من لم يسلم فاذ كل كافر فملزم دين الاسلام و مأمور به فحكمه لازم لهم و شرائعه كذلك الا ان منها ما لا يقبل منهم حتى يسلموا كالصلاة هى فرض على الجنب و غير المتوضئ الا انها لا تقبل منهما إلا حتى يغتسل الجنب و يتوضأ المحدث و أما قولنا لا يصوم عن الكافر وليه بخلاف المسلم يموت و عليه صيام لانه لا يصوم الولى الا ما لو صامه الميت لاجزأه و ليس هذا صفة الكافر و بالله تعالى التوفيق 2022 مسألة : و من قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب و هو يدرى انه مسلم فولى المقتول مخير ان شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه من ضرب أو طعن أو رمى أوصب من حالق أو تحريق أو تغريق أو شدخ أو اجاعة أو تعطيش أو خنق أو غم أو وطء فرس أو ذلك لا تحاش شيئا و ان شاء عفى عنه أحب القاتل أم كره لا رأى له في ذلك و ليس عفوا لولى عن القود و سكوته عن ذكر الدية بذلك بمسقط للدية بل هى واجبة للولي و ان لم يذكرها الا ان يلفظ بالعفو عن الدية أيضا و ان شاء عفا عنه بما يتفقان عليه فههنا خاصة ان لم يرضه القاتل لم يلزمه و يكون للولي القود أو الدية فان أبى الولى الا أكثر من الدية لم يلزم القاتل أن يزيده على الدية وبرة فما فوقها قال أبو محمد رضى الله عنه : و قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : ليس لولى المقتول الا القود فقط أو العفو و لا تجب له الدية إلا برضى القاتل فان أبى الولى الا أكثر من الدية و لو اضعافا كثيرة فان رضى بذلك القاتل جاز ذلك و الا فلا ، صح هذا القول عن إبراهيم النخعي و عن أبى الزناد و هو قول أبى حنيفة . و سفيان الثورى . و مالك . و ابن شبرمة . و الحسن بن حى . و أصحابهم ، و صح قولنا عن ابن عباس روينا