2087 هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2087 هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام

إلى الحل ، و هذا قول عمر بن الخطاب . و عبد الله بن عمر . و ابن عباس . و الشعبى . و سعيد بن جيير . و الحكم بن عتيبة ، و روى أيضا عن عطاء و به نأخذ ، و أما نهى الناس عن مبايعته و مكالمته فان الله تعالى يقول : ( و أحل الله البيع و حرم الربا ) فلا يجوز منعه من البيع بغير نص و لا إجماع و كذلك امر الله تعالى بافشاء السلام فلا يجوز منعه الا بنص أو إجماع ، فان احتجوا بقول عبد الرحمن بن فروخ قال : اشترى نافع بن عبد الحارث عامل عمر بن الخطاب على مكة من صفوان بن أمية بن خلف دار السجن بأربعة آلاف فان رضى عمر فالبيع له ، و ان لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة قلنا : قد جاء لبعض السلف خلاف لهذا كما روى عن طاوس انه كره السجن بمكة ، و قال : لا ينبغي أن يكون بيت عذاب في بيت رحمة ، و بهذا نأخذ ، فان أنكروا علينا خلاف عمر و نافع و صفوان في ذلك قلنا لهم : نحن لا ننكر هذا إذا أوجبه قرآن أو سنة ، و لكن إذ تنكرون هذا و لا يحل عندكم فكيف استجزتم خلافه في هذا الخبر نفسه في أنه نص عمر فله بيعه و إن لم يرض فلصفوان أربع مائة ، و هذا عند جميع الحاضرين من المخالفين ربا محض فعاد الاثم عليهم و العار أيضا في خلافهم ما لا يستحلون خلافه إلى خلافهم عمر و ابنه و أبا شريح و ابن عباس و ابن الزبير في أن لا يقاد قوم بمكة أصلا و لا مخالف لهم من الصحابة رضى الله عنهم و القرآن معهم و السنة و رسول الله صلى الله عليه و سلم معهم يهتف بذلك على الناس ثاني يوم الفتح ، فهذا هو الاجماع الثابت المقطوع به على جميع الصحابة انهم قالوا به ، و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون قول الله تعالى و قول رسول الله صلى الله عليه و آله و حكمه ، و بالله تعالى التوفيق 2084 مسألة هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام أم لا ؟ قال على : قال الله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و قال تعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) إلى قوله تعالى : ( و الفتنة أكبر من القتل ) قال أبو محمد : وق روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : أ رأيت الرجل يقتل في الحرم أين يقتل قاتله ؟ قال حيث شاء أهل المتقول قال فان قتل في الحل و لم يقتل في الحرم قال عطاء : و كذلك الشهر الحرام و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال شهر الله الاصم رجب قال : فكان المسلمون يعظمون الاشهر الحرم لان الظلم فيها أعظم قال : و من قتل في شهر حلال أو جرح لم يقتل في شهر حرام حتى يجئ شهر حلال قال الله تعالى : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) ، و به إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن رجلا جرح في شهر حلال فاراد عثمان بن محمد بن أبى سفيان أن يقيده و هو

/ 529