* ( كتاب الدماء والقصاص والديات ) * 2018 لاذنب عند الله تعالى بعد الشرك أعظم من شيئين وبيانهما مع التفصيل ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( كتاب الدماء والقصاص والديات ) * 2018 لاذنب عند الله تعالى بعد الشرك أعظم من شيئين وبيانهما مع التفصيل ودليل ذلك

والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك ) فان قيل : إنما على الوارث ان لا يضار و قد روى ذلك عن ابن عباس من طريق فيها أشعث بن سوار و هو ضعيف قلنا نعم . و من المضارة ترك الرضيع يضيع ، و كيف و قوله تعالى ( مثل ذلك ) لا يختلف أهل العلم باللغة العربية التي بها خاطبنا الله عز و جل في ان ذلك اشارة إلى الابعد لا إلى الاقرب فصح انه اشارة إلى الرزق و الكسوة يقينا ، و قد ذكرنا من قال بهذا في كتاب النفقات من ديواننا هذا فاغنى عن إعادته كعمر بن الخطاب . و زيد بن ثابت . و غيرهما ، و لا حجة لمن خالف ذلك مع القرآن ، و هذا مما خالفوا فيه عمر . و زيد بن ثابت و لا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم و هم يشنعون هذا إذا وافق أهواءهم و اما قولنا فان لم يكن له وارث فرضاعه على الام وارثه كانت أو وارثه لا شئ لها من أجل ذلك في مال الرضيع ان كان له مال بخلاف نفقته بعد الفطام ان كان له مال فلقول الله عز و جل ( لا تضار والدة بولدها ) و لقوله تعالى : ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) و أما قولنا : فان كانت مملوكة و ولدها عبد لسيدها أو لغيره فرضاعه على الام بخلاف نفقته و كسوته بعد الفطام فلهذين النصين المذكورين أيضا و ليس السيد وارثا لعبده لانه يأخذ ماله و ان كان كافرا بعد موته و اما قولنا : فان كانت مملوكة و ولدها حر فان كان له أب أو وارث فالنفقة لها و الكسوة و الاجرة على الاب أو على الوارث كما قدمنا فان لم يكن له وارث فانفقة لها و الكسوة و الاجرة على الاب أو على الوارث كما قدمنا فان لم يكن له وارث فرضاعه على أمه فلما ذكرنا آنفا فأغنى عن إعادته و بالله تعالى التوفيق و أما قولنا : فان ماتت أو مرضت أو اضر به لبنها أو كانت لا لبن لها و لا مال لها فارضاعه على بيت المال فان منع فعلى الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك فلقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :

" من ترك دينا أو ضياعا فالى أو على " أو كما قال صلى الله عليه و آله ، و لقول الله تعالى : ( و بالوالدين إحسانا و بذى القربى و اليتامى و المساكين و الجار ذي القربى و الجار الجنب و الصاحب ) و هذا من الاحسان المفترض المأمور به و بالله تعالى التوفيق تم كتاب الطلاق و ما دخل فيه و الحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد و على آله و سلم تسليما و حسبنا الله و نعم الوكيل ( كتاب الدماء و القصاص و الديات ) ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله ) 2018 مسألة : لا ذنب ( 1 ) عند الله عز و جل بعد الشرك أعظم من شيئين


1 - في النسخة رقم 16 قال أبو محمد رضى الله عنه : لا ذنب الخ بدل " مسألة "





/ 529