فذكرت نزول آية التخيير و أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تلاها عليها فقالت انى أريد الله و رسوله و الدار الآخرة قالت : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه و آله مثل ما فعلت و من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن - هو ابن مهدى - . عن سفيان الثورى عن عاصم الاحول . و إسماعيل بن أبى خالد . عن الشعبي عن مسروق . عن عائشة أم المؤمنين قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه و آله فاخترناه فلم يعده طلاقا قال أبو محمد : قد تقصينا كل هذه الآثار و أرينا عظيم كذب من ادعى الاجماع في شيء من ذلك و وقفنا على أنه ليس في التخيير شيء الا عن عمر . و على و زيد أقوال خالف فيها كل واحد منهم صاحبه و أثر لا يصح عن ابن مسعود و أثار ساقطة عن ابن عباس و الثابت عنه كقولنا أنه لا معني للتخيير أصلا و أنه ليس في التمليك الا أقوال مختلفة عن زيد و ابن عمر فقط لا ثالث لهما من الصحابة رضى الله عنهم الا قولا ذكر عن فضالة بن عبيد فيه أن القضاء ما قضت و أثر ان من طريق عثمان و ابن عباس موافقان لقولنا و أنه ليس في أمرك بيدك الا أقوال مختلفة عن عمر . و على . و زيد . و عثمان . و ابن عمر . و ابن عمرو . و أبى هريرة . و ابن مسعود . و ابن الزبير و رجال لم يسموا من الصحابة رضى الله عنهم . و في بعض هذه قول عن جابر بن عبد الله لم يوافق مالك أحدا منهم الا رواية عن ابن عمر صحت عنه في المناكرة فقط . و مثلها عن عمر لم تصح عنه و لم يوافق أبو حنيفة منهم أحدا و وافقنا نحن قولا روى عن ابن مسعود . و عمر قال أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و اذ لم يأت في القرآن و لا عن رسول الله صلى الله عليه و آله ان قول الرجل لامرأته أمرك بيدك أو قد ملكتك أمرك أو اختارى يوجب أن تكون طالقا . أو أن لها أن تطلق نفسها أو أن تختار طلاقا فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له و رسوله صلى الله عليه و سلم بأقوال لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و هذا في غاية البيان و الحمد لله رب العالمين 1938 مسألة : و من قال لامرأته أنت على حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة و الدم و لحم الخنزير ، أو ما قال من ذلك فهو كله باطل و كذب و لا تكون بذلك عليه حراما و هي إمرأته كما كانت نوى بذلك طلاقا أو لم ينو ، و قد اختلف الناس في هذا فقال على . و زيد بن ثابت . و ابن عمر : هى بذلك القول طالق ثلاثا . و هو قول الحسن . و محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلي و روى عن الحكم بن عتيبة و قول آخر انها بذلك حرام عليه و لم يذكروا طلاقا صح هذا عن على بن أبى طالب . و عن رجال