شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 125
نمايش فراداده

1938 من قال لامرأته أنت على حرام أوزاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير لاتكون بذلك حراما عليه نوى بذلك طلاقا أولم ينووبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتعقيب ذلك بما تسر الاعين

فذكرت نزول آية التخيير و أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تلاها عليها فقالت انى أريد الله و رسوله و الدار الآخرة قالت : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه و آله مثل ما فعلت و من طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن - هو ابن مهدى - . عن سفيان الثورى عن عاصم الاحول . و إسماعيل بن أبى خالد . عن الشعبي عن مسروق . عن عائشة أم المؤمنين قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه و آله فاخترناه فلم يعده طلاقا قال أبو محمد : قد تقصينا كل هذه الآثار و أرينا عظيم كذب من ادعى الاجماع في شيء من ذلك و وقفنا على أنه ليس في التخيير شيء الا عن عمر . و على و زيد أقوال خالف فيها كل واحد منهم صاحبه و أثر لا يصح عن ابن مسعود و أثار ساقطة عن ابن عباس و الثابت عنه كقولنا أنه لا معني للتخيير أصلا و أنه ليس في التمليك الا أقوال مختلفة عن زيد و ابن عمر فقط لا ثالث لهما من الصحابة رضى الله عنهم الا قولا ذكر عن فضالة بن عبيد فيه أن القضاء ما قضت و أثر ان من طريق عثمان و ابن عباس موافقان لقولنا و أنه ليس في أمرك بيدك الا أقوال مختلفة عن عمر . و على . و زيد . و عثمان . و ابن عمر . و ابن عمرو . و أبى هريرة . و ابن مسعود . و ابن الزبير و رجال لم يسموا من الصحابة رضى الله عنهم . و في بعض هذه قول عن جابر بن عبد الله لم يوافق مالك أحدا منهم الا رواية عن ابن عمر صحت عنه في المناكرة فقط . و مثلها عن عمر لم تصح عنه و لم يوافق أبو حنيفة منهم أحدا و وافقنا نحن قولا روى عن ابن مسعود . و عمر قال أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و اذ لم يأت في القرآن و لا عن رسول الله صلى الله عليه و آله ان قول الرجل لامرأته أمرك بيدك أو قد ملكتك أمرك أو اختارى يوجب أن تكون طالقا . أو أن لها أن تطلق نفسها أو أن تختار طلاقا فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له و رسوله صلى الله عليه و سلم بأقوال لم يوجبها الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و هذا في غاية البيان و الحمد لله رب العالمين 1938 مسألة : و من قال لامرأته أنت على حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة و الدم و لحم الخنزير ، أو ما قال من ذلك فهو كله باطل و كذب و لا تكون بذلك عليه حراما و هي إمرأته كما كانت نوى بذلك طلاقا أو لم ينو ، و قد اختلف الناس في هذا فقال على . و زيد بن ثابت . و ابن عمر : هى بذلك القول طالق ثلاثا . و هو قول الحسن . و محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلي و روى عن الحكم بن عتيبة و قول آخر انها بذلك حرام عليه و لم يذكروا طلاقا صح هذا عن على بن أبى طالب . و عن رجال