شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يسموا عن الصحابة رضى الله عنهم . و عن أبى هريرة ، و صح عن الحسن . و خلاس بن عمرو . و جابر بن زيد . و قتادة انهم أمروه باجتنابها فقط ، و قول ثالث روى عن ابن مسعود ان كان نوى في التحريم الطلاق و الا فهو يمين و هو قول الحسن . و طاووس . و الشافعي . و الزهري ، و قول رابع رويناه عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون في الحرام ان نوى ثلاثا فهي ثلاث و ان نوى واحدة فهي واحدة بائنة و هو قول سفيان الا أنه قال : و ان نوى يمينا فهي يمين و ان لم ينو شيئا فهي كذب لا شيء فيها ، و قول خامس عن إبراهيم ان نوى واحدة أو لم ينو شيئا فهي واحدة بائنة و ان نوى ثلاثا فثلاث ، و قد روينا من طريق وكيع عن الحسن بن حى عن المغيرة عن إبراهيم و ان نوى اثنتين فهي اثنتان ، و قول سادس هو طلقة واحدة رويناه عن عمر و به يقول حماد بن أبى سليمان و قول سابع و هو انه ظهار فيه كفارة الظهار صح ذلك عن ابن عباس من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور ابن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في الحرام و النذر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، و من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل إذا قال حرام على ان آكل أو قال هذا الطعام على حرام ؟ قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا و هو قول أبى قلابة . و سعيد بن جبير . و وهب بن منبه ، و هو قول عثمان البتى . و أحمد بن حنبل ، و قول ثامن و هو أن التحريم يمين فيه كفارة يمين ، ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة منهم هى يمين مغلظة ليس فيها الا عتق رقبة روينا ذلك عن ابن عباس ، و قال آخرون هى يمين فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير : و أيوب السختياني كلاهما عن عكرمة ان عمر بن الخطاب قال : هى يمين يعنى التحريم و من طريق اسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمى نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : الحرام يمين نا عبد الله ابن ربيع نا محمد بن معاوية القرشي نا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذئيب قال : سألت زيد بن ثابت و ابن عمر عمن قال لامرأته أنت على حرام ؟ فقالا جميعا كفارة يمين و من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد ان ابن مسعود قال في التحريم هى يمين يكفرها ، و من طريق مسلم نا زهير بن حرب نا اسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستواثي قال : كتب إلى يحيى بن أبى كثير يحدث عن





/ 529