شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 147
نمايش فراداده

طريق احمد بن شعيب انا على بن ميمون الرقى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن ابيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم حين أمر المتلاعنين باللعان أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة و قال : انها موجبة ، و لا معنى لزيادة من زاد في يمين المتلاعنين أن يقول : هو انى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا و أن تقول هى : إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا لان الله تعالى كفانا بما أمرنا به في القرآن عن تكلف هذه الزيادة ( و ما كان ربك نسيا ) و كل رأى زادنا شيئا في الدين لم يأت به أمر الله تعالى فنحن نرغب عن ذلك الرأي و نقذفه في الحش ( 1 ) لانه شرع في الدين لم يأذن به الله عز و جل ، فان قالوا ربما نوى انه لمن الصادقين في شهادته بالتوحيد و نوت هى انه لمن الكاذبين في قصة أخرى : قلنا هبك أنهما نويا ذلك فو الله ما ينتفعان بذلك و ان يمينهما بما أمر الله تعالى في مجاهرة أحدهما فيه بالباطل موجب عليه اللعنة و عليها الغضب نويا ما قلتم أو لم ينويا و لا يموه على علام الغيوب بمثل هذا و من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى نا أيوب السختياني ان سعيد بن جبير حدثه عن ابن عمر قال : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين أخوي بني العجلان و من طريق أبى داود و البخارى قال أبو داود : نا احمد بن حنبل و قال البخارى : نا على بن عبد الله قالا جميعا نا سفيان - هو ابن عيينة - أنه سمع عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للمتلاعنين " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال أبو محمد : قد رويته عن سفيان قال سفيان حفظته من عمرو بن دينار : فتفريق رسول الله صلى الله عليه و آله يغنى عن تفريق كل حاكم بعده ، و قوله عليه الصلاة و السلام " لا سبيل لك عليها " منع من ان يجتمعا أبدا بكل وجه و لم يقل عليه الصلاة و السلام ذلك بنص الخبر الا بعد تمام التعانهما جميعا فلا يقع التفريق الا حينئذ ، و قد روينا ان المصعب بن الزبير لم يوجب التفريق بين المتلاعنين و هو قول عثمان البتى ، و قال أبو حنيفة لا يقع التفريق بتمام اللعان الا حتى يفرق بينهما الحاكم و إذا فرق الحاكم بينهما فهي طلقة بائنة فكان هذا عجبا و نقول لهم فان أبى الحاكم من التفريق أيبقيان على زوجيتهما هيهات حاكم الحكماء قد فرق فتفريق من بعده أو تركه التفريق و نبيب ( 2 ) تيس في الحزن ( 3 ) سواء و قال الشافعي بتمام التعان الرجل يقع التفريق و ينتفى الولد و هذه ايضا دعوى بلا برهان و قال مالك


1 - الحش بفتح الحاء الكنيف و موضع قضأ الحاجة ( 2 ) نبيب التيس صوته ( 3 ) الحزن بفتح الحاء و سكون الزاي ما غلظ من الارض