طلاقين بسكتة أو لم يفرق و إن كان ذلك في مجالس شتى لم يلزم من الطلاق إلا ما كان في المجلس الاول فقط ، فممن روينا عنه مثل قولنا من طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير عن خصيف عن زياد بن ابى مريم عن ابن مسعود فيمن طلق إمرأته ثلاثا و لم يكن دخل بها قال هى ثلاث فان طلقها واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يقع عليها لانها قد بانت بالاولى ، و صح هذا عن خلاس . و إبراهيم النخعي في أحد اقواله . و طاووس . و الشعبى . و عكرمة . و أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . و حماد بن أبى سليمان ، و رويناه عن مسروق ، و رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن مطرف بن طريف ، قال : سألت الحكم بن عتيبة عمن قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ؟ يعنى و لم يكن دخل بها قال تبين بالتطليقة الاولى و الثنتان التي أتبع ليستا بشيء فقلت له : عمن تحفظه قال عن على بن أبى طالب . و عبد الله بن مسعود . و زيد بن ثابت ، و رويناه أيضا عن ابن عباس و هو قول سفيان الثورى : و الحسن بن حى . و أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى ثور . و أبى عبيد . و أحمد بن حنبل . و أبى سليمان . و أصحابهم ، و القول الثاني رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم النخعي فيمن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق و قالها متصلة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان قال أنت طالق ثم سكت ثم قال أنت طالق ثم سكت ثم قال أنت طالق بانت بالاولى و لم تكن الاخريان شيئا . و مثله سواء سواء عن عبد الله بن مغفل المزني و هو قول مالك . و الاوزاعى . و الليث ، و القول الثالث رويناه من طريق الحجاج بن المنهال نا عبد العزيز بن عبد الصمد قال قال لي منصور حدثت عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول : إذا قال للتي لم يدخل بها في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان قام من مجلسه ذلك بعد ان طلق طلقة واحدة ثم طلق بعد ذلك فليس بشيء و قد جاءت روايات لا بيان فيها منها ما رويناه من طريق سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبى رباح . و جابر بن زيد قالا جميعا : إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة ، و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور - هو ابن المعتمر - ان آخر قول الحسن فيمن طلق إمرأته ثلاثا قبل الدخول بها انه ان شاء خطبها ، و من طريق مالك . عن يحيى بن سعيد الانصاري . عن النعمان بن أبى عياش : عن عطاء بن يسار أنه سئل عمن طلق إمرأته ثلاثا قبل أن يمسها ؟ قال : طلاق البكر واحدة قال أبو محمد : لم يخصوا مفرقة من مجموعة و الله أعلم بمرادهم ، و منها أيضا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن