أخبرني سليمان بن يسار أخبرني أبو سملة بن عبد الرحمن بن عوف قال : بعثنا كريبا - هو مولى ابن عباس - إلى أم سلمة أم المؤمنين فجاءنا من عندها أن سبيعة وضعت بعد وفاه زوجها بأيام فامرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتزوج ، و أما قولنا آخر ولد في بطنها فلقول الله عز و جل ( أجلهن أن يضعن حملهن ) فمتى ما بقي من حملها شيء من بطنها لم تضع حملها قال أبو محمد : و لمحمد بن الحسن قول ههنا نذكره ليحمد الله تعالى سامعه على السلامة ، و هو انه قال : إذا خرج من بطن المرأة من الولد النصف فقد تمت عدتها لا يعد في ذلك النصف فخذاه و لا ساقاه و لا رجلاه و لا رأسه ، و قال أبو يوسف : من قال لامته و هي تلد : أنت حرة فان كانت حين قوله ذلك قد خرج نصفه الذي فيه رأسه فهي حرة و الولد حر و ان كانت قد خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولد مملوك و هي حرة روى عنها ذلك جميعا هشام بن عبيد الله الراوي في سماعه منهما قال أبو محمد : فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط أ تراه البائس كان من الغرارة بحيث لا يدرى انه متى خرج رأس المولود و منكباه فانه في أسرع من كر الطرف يسقط كله فمتى يتفرغ لتكسير صلب المولود و مساحته حتى يعلم أخرج نصفه أم أقل أم أكثر و انه متى خرج رأسه و منكباه فانه لا يمكن البتة ان يتم قوله أنت حرة حتى يقع جميعه ، أ تراه خفى عليه انها المسكينة في ذلك الوقت أشغل من ذات النجيبين ان العجب ليكثر من نسبة من هذا مقدار علمه إلى شيء من العلم و حسبنا الله و نعم الوكيل ، فان بقي من المشيمة و لو شيء فهي في العدة بعد لانها من حملها المتولد مع الولد سواء سواء 1992 - مسألة - فان مات في بطنها فلا تنقضى عدتها إلا بطرح جميعه و لو لم يبق منه الا اصبع أو بعضها لانها ما لم تضع جميعه فلم تضع حملها و بالله تعالى التوفيق 1993 - مسألة - فان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة و لم تكن حاملا و كان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها ان كانت صغيرة لقول الله تعالى : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن ) و هذا قول أبى حنيفة . و الشافعي . و أبى سليمان . و أصحابهم يعنى لزوم ذلك للصغيرة و الكبيرة ، و قال مالك : لا عدة على الصغيرة جدا قال أبو محمد : و لا نعلم أحدا قال بهذا قبله و هو قول فاسد لوجوه ، أحدها انه ( م 34 - ج 10 المحلى )