قال أبو محمد : و لم يذكر ههنا تفريقا و هو أقرب إلى ان يموه باسناده إلا أنه لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نصرة أو نضرة فبطل الاحتجاج به و لو صح لقلنا به ، و أما قول الله عز و جل : ( و أولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن ) فانما جاء في المطلقة قال الله عز و جل : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) و هذا مردود على أول السورة في المطلقات و محمول عليه ما بعده من قوله تعالى : ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) الآيات كلها و انما وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر سبيعة الاسلمية و قالوا : قسنا المنفسخة النكاح بعد صحته أو لفساده في ذلك على المطلقة قلنا : القياس كله باطل ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل لان القياس عن القائلين به انما هو أن يحكم للشيء بحكم نظيره و ليس النكاح الصحيح الحلال نظيرا للفاسد الحرام الذي لا يحل عقده و لا اقراره بل هو ضده فهو باطل لا نسبة بينه و بين الطلاق على أصول أصحاب القياس ، و أما التي انفسخ نكاحها بعد صحته فان الفسخ لا نسبة بينه و بين الطلاق لان الطلاق لا يكون الا باختيار الزوج ، و أما الفسخ فلا يراعى اختياره في ذلك قال أبو محمد : و كذلك الامة الحامل من سيدها يموت عنها أو يعتقها أو تحمل من زنا لا عدة عليها و قد ثبت أن المرأة التي لازوج لها و لا هى في عدة و لا هى أم ولد فان إنكاحها حلال و بالله تعالى التوفيق 1874 مسألة و من كان عنده اربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثا و هي حامل منه أو حامل و قد وطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاقه لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها و يدخل بها فأما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها و قولنا في هذا هو قول روى عن عثمان بن عفان . و زيد بن ثابت ، و صح عن الحسن . و سعيد بن المسيب . و خلاس بن عمرو . و عروة بن الزبير . و القاسم بن محمد . و عطاء . و الزهري . و يزيد ابن عبد الله بن قسيط . و عبد الله بن أبى سلمة . و ربيعة . و ابن ابى ليلي . و عثمان البتى . و الليث بن سعد . و مالك . و الشافعي . و أصحابهما . و أبى ثور . و أبى عبيد . و أبى سليمان . و أصحابه و هو الاشهر من قول الاوزاعى و لم يجز ذلك جماعة من السلف ، و روى عن على بن أبى طالب و صح عن ابن عباس : و عن سعيد بن المسيب أيضا واحد قولى أبى عبيدة بن نضيلنة . و عبيدة السلمانى ، و صح عن الشعبي . و النخعى و غيرهم و هو قول أبى حنيفة و أصحابه . و سفيان الثورى . و الحسن بن حى . و أحمد بن حنبل . واحد