شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فلها أن تتزوج الا أن يمنع من ذلك نص و لا نص يمنع ههنا من الزواج و لا يحل بالنص وطء حامل الا أن يكون الحمل منه و قد اختلف الناس فيها فقال أبو حنيفة . و الشافعي . و محمد بن الحسن . و أبو يوسف . في أحد قوليه : للحامل من زنا ان تتزوج و لا يطؤها حتى تضع حملها و قال أبو حنيفة : و ان خرجت إلينا الحربية مسلمة و هي حامل من زوجها فلها أن تتزوج و لكن لا يحل له وطؤها حتى تضع حملها قال أبو محمد : و هو قول أصحابنا و قال زفر : على الزانية العدة كاملة و قال مالك : لا تتزوج الحامل من زنا حتى تضع حملها و لا ان كانت حامل الا حتى تعتد ثلاثة قروء قال على : و ممن روى عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب روينا من طريق مالك عن أبى الزبير قال : خطبت إلى رجل أخته فذكر أنها أحدثت يعنى زنت فبلغ ذلك عمر فضربه أوكاد يضربه ، و قال : مالك و للخبر قال ابن وهب ، و أخبرنى عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن أبى الزبير و فيه أن عمر قال له : انكح و اسكت قال أبو محمد : فهذا عمر أمرها بالنكاح و لم يستثن حتى تتم عدة و لا ان كانت حاملا و من طريق اسماعيل بن اسحق نا على بن عبد الله نا سفيان بن عيينة نا عبيد الله بن ابى يزيد عن أبيه قال : تزوج سباع بن ثابت بنت موهب بن رباح و له ابن من غيرها و لها بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حمل فسئلت فاعترفت فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما و حرض على أن يجمع بينهما فأبى الغلام ، فهذا عمر يبيح للحامل من زنى الزواج بحضره الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف له مخالف منهم و هم يعظمون مثل هذا لو ظفروا به ، و شغب المخالفون بان قالوا : قال الله عز و جل : ( و اولات الاحمال أجهلن أن يضعن حملهن ) و بخبر رويناه عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له نضرة بن أكتم تزوج إمرأة فلما غشيها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و آله فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله ان صداقها لزوجها و ان ما في بطنها عبد له و أمر بها فجلدت مائة و فرق بينهما قال أبو محمد : لاعجب أعجب من أن يكون المحتج بهذا الخبر أول مخالف لكل ما فيه و اما نحن فلو السند لقلنا به و لكنه منقطع بين سعيد و نضرة و لا حجة في منقطع ، و قد روينا من طريق أبى داود نا ابن أبى السري نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له : نضرة قال : تزوجت إمرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا في حبلى فقال النبي عليه الصلاة و السلام : لها الصداق بما استحللت من فرجها و الولد عبد لك و إذا ولدت فاجلدوها