شعبة عن المغيرة عن إبراهيم لا قود الا بالسيف و من طريق ابى بكر بن أبى شيبة ناوكيع عن محمد بن قيس عن الشعبي لا قود الا بحديدة ، و روى نحو هذا عن سفيان ، و قال أبو حنيفة و أصحابه : بأى شيء قتله مما يوجب القود فلا يقاد الا بالسيف ، و هو قول أبى سليمان قال أبو محمد رضى الله عنه : ظاهر ما روينا عن الحسن . و الشعبى إيجاب القود بالسيف و الرمح و السكين و المطرقة فنظرنا فيما احتجت به الطائفة الاولى فوجدنا هم يحتجون بقول الله عز و جل : ( و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و بقوله عز و جل : ( و جزاء سيئة سيئة مثلها ) و بقوله تعالى : ( و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) و بقوله عز و جل : ( و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم ) و بقوله عز و جل : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) و بقوله تعالى : ( و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) قالوا : فكلام الله تعالى كما أوردنا موجب ان الغرض القصاص في القتل فما دونه انما هو بمثل ما اعتدى به و أنه لا يحل تعدى ذلك إلى ما اعتدى به قالوا : فمن قتل بالسيف من قتل متعديا بغير السيف فقاتله بما لم يقتل به متعد ظالم بنص القرآن عاص لله عز و جل فيما أمر به ، و احتجوا أيضا بما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله من قوله :
" ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " قالوا : فمن قتل أحدا بغير السيف ظالما عامدا فبشرة القاتل ( 1 ) محرمة على المستقيد و غيره اذ قد صح تحريمها ، و لم يأت نص و لا إجماع بإباحتها و انما حل من بشرة القاتل و من التعدي عليه مثل ما انتهك هو من بشرة غيره و مثل ما تعدى عليه به فقط و من خالف هذا فهو كمن أفتى من فقئت عيناه ظلما بأن يجدع هو اشراف اذنى فاقى عينيه و لا فرق ، و من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام نا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية قد وجد رأسها قد رضى بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا لها يهوديا فأومأت برأسها فاخذ اليهودي فأقر فامر النبي صلى الله عليه و آله أن ترض رأسه بين الحجارة ( 2 ) و رواه أيضا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس و معمر عن أيوب السختياني عن أبى قلابة عن أنس و من طريق مسلم نا أبو جعفر محمد بن الصباح و أبو بكر بن أبى شيبة و اللفظ له نا ابن علية عن الحجاج ابن أبى عثمان نا أبو رجاء مولى ابى قلابة حدثني أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا
1 - في النسخة رقم 14 فبشرة عنق القاتل ( 2 ) في النسخة رقم 14 يرض رأسه بالحجارة