ابن شعيب أنا هناد بن السري عن ملازم بن عمرو نا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن على قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا دعى الرجل زوجته لحاجته فلتأته و ان كانت على التنور ) 1888 مسألة : و العدل بين الزوجات فرض ، و أكثر ذلك في قسمة الليالي و لا يجوز ان يفضل في قسمة الليالي حرة على أمة متزوجة و لا مسلمة على ذمية فان عصته حل له هجرانها حتى تطيعه و ضربها بما لم يؤلم و لا يجرح و لا يكسر و لا يعفن فان ضربها بغير ذنب أقيدت منه و لا يجوز له المبيت عند أمته و لا عند أم ولده و لا في دار غيره الا بعذر برهان ذلك قول الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) و قول الله عز و جل : ( و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) و قال تعالى : ( و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) فلم يبح الله عز و جل هجرانها في المضجع الا إذا خاف نشوزها و انما أباح الضرب و لم يبح الجراح و لا كسر العظام و لا تعفين اللحم ، و قال تعالى : ( و الحرمات قصاص ) فصح انه ان اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه و روينا من طريق أحمد بن شعيب انا عمرو بن على نا عبد الرحمن - هو ابن مهى - نا همام - هو ابن يحيى - عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من كانت له إمرأتان يميل لاحداهما على الاخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل ) فلم يخص عليه الصلاة و السلام حرة متزوجة من أمة متزوجة و لا مسلمة من ذمية و امر عز و جل من خاف ان يعدل ان يقتصر على واحدة من الزوجات أو ان يقتصر على ما ملكت يمينه ، فصح انه ليس عليه ان يعدل بين إمائه ، و كل ما قلنا فهو قول أبى سليمان . و أصحابنا ، و قال إبراهيم النخعي : لا فضل للزوجة المسلمة على الكتابية في القسمة و هو قول مالك . و الليث . و أبى حنيفة . و الشافعي ، و قال أبو حنيفة : من كانت له زوجة حرة و زوجة مملوكة فللحرة ليلتان و المملوكة ليلة و روينا ذلك عن على . و مسروق . و محمد بن على بن الحسين . و الشعبى ، و الحسن و عطاء . و سعيد بن جبير . و سعيد بن المسيب . و عثمان البتى . و الشافعي . و قال مالك . و الليث . و أبو سليمان : القسمة لهما سواء ، و احتج من رأى للحرة يومين و للامة يوما بانه روى في ذلك حديث مرسل و انه عن على و لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و انه قول جمهور السلف ، و قالوا : لما كانت عدة الامة ( م 6 - ج 10 المحلى )