عليم ) فهذه الآية تقتضي كل ما قلنا لان الالية هى اليمين و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " من كان حالفا فلا يحلف الا بالله " فصح ان من حلف بغير الله تعالى فلم يحلف بما أمره الله عز و جل به فليس حالفا قال رسول الله صلى الله عليه و آله :
" من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " و لم يخص الله تعالى بالحكم المذكور من وقت ممن لم يوقت و لا من استثنى ممن لم يستثن و لا من طلبته إمرأته ممن لم تطلبه و هو حق الله عز و جل في عبده لا لها ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله :
" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده " ، و الآبى من الفيئة أو الطلاق بعد الاربعة الاشهر معلن بالمنكر فواجب تغييره باليد ما دام مظهرا للمنكر و لا يجوز أن يعارض بشيء قبل انقضاء الاربعة الاشهر لانه نص الاية ، و قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم آلى من نسائه شهرا فهجرهن كلهن شهرا ثم راجعهن فمن فعل كذلك فلا شيء عليه إذا فاء قبل انقضاء الاربعة الاشهر و العاجز عن الجماع إذا حلف مول من إمرأته لان الله تعالى لم يخص بذلك جماعا من غيره فواجب أن يكلف من الفيئة ما يطيق و هو مطيق على الفيئة بلسانه و مراجعته مضجعها و حسن صحبتها ، و قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) و قال عز و جل : ( و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) فمنع عز و جل من كل شيء الا عزيمته الطلاق ، فصح ان طلاق الحاكم عليه فضول و باطل و تعد لحدود الله عز وجل ، و من الباطل أن يطلق عليه غيره أو أن يفئ عنه غيره و انما أوجب الله عز و جل الحكم المذكور على من آلى من إمرأته لا على من آلى ممن ليست من نسائه و إذا لم يلزم الحكم حين كون ما يوجبه لم يلزمه بعد ذلك الا بنص و بالله تعالى التوفيق فان طلقها ثم راجعها فقد سقط عنه حكم الايلاء لانه قد فعل ما أمر الله عز و جل و من فعل ما أمره الله تعالى فقد أحسن قال الله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) و في كثير مما ذكرنا خلاف قد رأى قوم ان الهجرة بلا يمين له حكم الايلاء روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم ان ابن عباس قال له : ما فعلت أهلك عهدي بها لسنة سيئة الخلق قال : أجل و الله لقد خرجت و ما اكلمها فقال له ابن عباس : عجل السير أدركها قبل أن تمضى أربعة أشهر فان مضت فهي تطليقة ، و صح عن ابن عباس ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج انا أبو الزبير انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس انه قال : الايلاء هو ان يحلف ان لا يأتيها أبدا و صح عن عطاء أن الايلاء انما هو ان يحلف بالله على الجماع أربعة أشهر فاكثر فان لم يحلف فليس إيلاءا ، و ممن قال مثل قولنا بعض السلف كما روينا