شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعي قال : إذا حلف بالله ليغيظنها . أو ليسؤنها . أو ليحرمنها . أولا يجمع رأسه و رأسها . فهو إيلاء و من طريق عبد الرزاق عن خصيف عن الشعبي قال : كل يمين حالت بين الرجل و بين إمرأته فهي إيلاء ، و ممن قال بقولنا في الايمان بعض السلف كما روينا من طريق شعبة عن عبد الخالق عن حماد بن أبى سليمان في رجل قال لامرأته : أنت على كظهر أمى ان قربتك قال ليس بشيء ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته : أنت طالق ان مسستك أربعة أشهر قال عطاء : ليس ذلك بإيلاء ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء ، و خالف في ذلك آخرون كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبى الشعثاء قال : ان قال : أنت على حرام أو أنت كأمى أو أنت طالق ان قربتك فهو إيلاء ، و قال أبو حنيفة : ان حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو عمرة أو صيام فهو إيلاء فان حلف بنذر صلاة أو بان يطوف أسبوعا أو بأن يسبح مائة مرة فليس موليا ، و هذا كلام يغنى سماعه عن تكلف الرد عليه و ممن قال مثل قولنا في المدة طائفة كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا محمد نبن كثير عن سفيان الثورى عن ليث بن أبى سليم عن وبرة فيمن حلف ان لا يقرب إمرأته عشرة أيام فلم يقربها حتى مضت ثلاثة أشهر فاتوا في ذلك ابن مسعود فجعله إيلاء ، قال سفيان . و قال ابن أبى ليلي . و غيره : إذا آلى يوما أو ليلة فهو ايلاء و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء انه سئل عمن حلف ان لا يقرب إمرأته شهرا فمكث عنها خمسة أشهر فقال عطاء : ذلك ايلاء سمى أجلا أو لم يسمه فإذا مضت أربعة أشهر كما قال عز و جل فهي واحدة يريد هى تطليقة و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتداة فيمن حلف أن لا يقرب إمرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا يونس بن عبيد عن الحسن البصري انه كان يقول : إذا قال الرجل لامرأته و الله لا أقربها الليلة فتركها أربعة أشهر فان كان تركها ليمينه فهو إيلاء و رويناه ايضا عن إبراهيم النخعي و به يقول اسحق بن إبراهيم بن راهويه و صح خلاف هذا عن ابن عباس كما ذكرنا ، و عن طاوس إذا حلف دون أربعة أشهر فليس إيلاء و هو قول سعيد بن جبير واحد قولى عطاء و هو قول سفيان الثورى . و أبى حنيفة . و أصحابه ، و قال مالك . و الشافعي . و أبو ثور . و أحمد بن حنبل . و أصحابهم : لا يكون موليا من حلف ان لا يقربها أربعة أشهر فأقل انما المولى من حلف على أكثر من أربعة أشهر

/ 529