شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 450
نمايش فراداده

2055 حكم الذكر والانثيين

شحمة الاذن تبطل تأويلكم هذا قال على : و أما نحن فلا حجة عندنا إلا في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه و سلم أو إجماع متيقن لا مدخل للشك فيه و ليس ههنا شيء من ذلك فلا شيء في الاذنين إلا القود أو المفاداة في العمد لانه جرح و لا شيء في الخطأ في ذلك ( 1 ) لما ذكرنا ( الذكر و الانثيين ) 2053 مسألة : قد ذكرنا ما جاء في ذلك في صحيفة عمرو بن حزم و صحيفة عمرو بن شعيب و خبر مكحول و رجل من آل عمر ، و ان كل ( 2 ) ذلك لا يصح منه شيء و نحن ذاكرون ان شاء الله تعالى ما جاء في ذلك عن السلف الطيب رضى الله عنهم نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبى طالب قال في الذكر الدية نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح ناموسى بن معاوية نا وكيع عن سفيان عن عوف عن شيخ عن عمر مثله و به إلى وكيع نا سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن على في احدى البيضتين النصف و به إلى وكيع نا سفيان عن عوف قال سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته فقالوا : ذاك أبو المهلب عم أبى قلابة قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه فذه بسمعه و لسانه و عقله و يبس ذكره فقضى عمر في ذلك بأربع ديات نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في ذكر الرجل مائة من الابل و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن على انه قضى في الحشفة بالدية كاملة و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ابن العاص عن عمر بن الخطاب انه حكم في البيضة يصاب صافيها الاعلى بسدس الدية ، و عن مكحول يقول : قضى عمر في اليد الشلاء و لسان الاخرس و ذكر الخصى يستأصل بثلث الدية . و عن عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن إمرأة أخذت بأنثى زوجها فجبذته فخرقت الجلد و لم تخرق الصفاق فقضى عليها بسدس الدية ، و من طريق ابى بكر بن أبى شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال : كتب إلى عمر بن الخطاب في إمرأة أخذت بأنثى زوجها فخرقت الجلد و لم تخرق الصفاق فقال عمر لاصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها في


1 - في النسخة رقم 45 و ليس في الخطأ في ذلك شيء ( 2 ) في النسخة رقم 14 و ان كان ( م 57 - ج 10 المحلى )