شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منزلة الجائفة قال عمر : لكنى أرى ذلك أرى أن فيها نصف ما في الجائفة ، و عن ابن مسعود قال : كل زوجين ففيهما الدية و كل واحد ففيه الدية ، و عن الشعبي عن ابن مسعود قال : الانثيان سواء ، و عن زيد بن ثابت البيضتان سواء ( و أما التابعون ) فروينا من طريق الحجاج بن المنال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال في البيضة اليمنى ثلث الدية و فى اليسرى ثلثا الدية لان الولد يكون منها ، و عن الشعبي عن مسروق قال : البيضتان سواء ففيهما الدية ، و عن عطاء انه قال في الحشفة الدية إذا أصيبت قلت فاستؤصل الذكر قال فالدية قلت : أ رأيت أن استؤصلت الحشفة ثم أصيب شيء مما بقي بعد ؟ قال : جرح يرافيه قلت فذكر الذي لا يأتي النساء قال : مثل ما في ذكر الذي يأتى النساء قلت : الكبير الذي قد ذهب ذلك منه أ ليس يوفى قدره يعنى ديته قال : بلى قلت و البيضتان في كل بيضة خمسون خمسون قال مجاهد : لا يفصل بينهما ، و عن قتادة في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث دية ذكر الذي يأتى النساء و كذلك يقيسه على لسان الاخرس و ألسن السوداء و العين القائمة ، و عن إبراهيم في ذكر الخصى حكم فحصل في هذا الباب روايات عن أبى بكر و عمر و على و ابن مسعود و زيد ان في الذكر الدية الا أن عمر جاء عنه و ذكر الخصى ثلث دية و فى صفاق البيض سدس دية ، و عمن بحضرته من الصحابة ثلث الدية ، و جاء عن على . و ابن مسعود . و زيد التسوية بين البيضتين ، و جاء عن التابعين ما ذكرناه ، و قال مالك : و الثورى . و أبو حنيفة في ذكر الصبي حكومة ، و قال أبو حنيفة و أصحابه في ذكر [ الذي لا يأتي النساء حكومة و قال الشافعي ] ( 1 ) في ذكر الخصى و الصبي و الهرم و العنين الدية كاملة قال أبو محمد : ليس في هذا الباب شيء الا عن خمسة من الصحابة رضى الله عنهم لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك إلا عن على وحده و مدعى الاجماع ههنا مقدم على الكذب على جميع الامة فان ذكروا في ذلك ما حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه ان عنده كتابا عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته و ذهب نسله فهذا منقطع و ان صححوه فانه يلزم به أن الدية لا تجب في ذكر العقيم و لا في ذكر الشيخ الكبير و هم لا يقولون بهذا ، و قد خالفوا عمر في ذكر الخصى و للعين


1 - الزيادة من النسخة رقم 45

/ 529