واجب كسائر الورثة ، و لا خلاف بين أحد من الامة كلها في أن الدية موزونة على حسب المواريث لمن وجبت له ، و على هذا اعتماد نا في توريث من ذكرنا من الدية ، و أما الاحاديث الواردة في ذلك ما ذكرنا فواهية لا تصح و أحسن ما فيها حديث الضحاك بن سفيان الضبابي الكلابي الذي ذكرنا آنفا و هو منقطع لم يسمعه منه سعيد بن المسيب قال أبو محمد : فلو أن امرءا نذر نذرا لله تعالى أن يتصدق بكل ما ورث عن فلان ثم قتل ذلك الفلان خطأ أو عمدا فانه لا يلزمه أن يتصدق بما يقع له من ديته في العمد و الخطأ لانه لم يرثه عنه 2077 مسألة فذكر ما روى عن النبي صلى الله عليه و آله في المقتتلين أن يحتجزوا حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاويه نا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - نا الوليد بن مسلم عن الاوزاعى حدثني حصن حدثني أبو سلمة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال " و على المقتتلين أن يحتجزوا الاول فالأَول و ان كانت إمرأة " قال أبو محمد : فماج الناس في تفسير هذا الخبر ، و حكى أحمد بن محمد الطحاوي أنه سأل عن تفسير هذا الخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . و أحمد بن أبى عمران . و إبراهيم المزني فاما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فلم يجبه بشيء و اعترف له بأنه لا يدرى ما معناه ، و أما أحمد بن أبى عمران فقال له : هذا يخرج منه جواز عفو النساء عن الدم ، و أما المزني فقال له : معناه النهى عن القتال في الحق قال أبو محمد : أما ابن عبد الحكم فأحسن إذ سكت عن شيء لم يتبين له وجهه ، و أما ابن أبى عمران فقال قولا فاسدا لانه لا يفهم أحد من قول قائل على المقتتلين أن يحتجزوا الاول فالأَول ، و ان كانت إمرأة أنه يجوز عفو النساء من الدم أو لا يجوز و هذا سمج جدا ، و ما يعجز أحد من أن يدعى فيما شاء ما شاء إذا لم يحجزه ورع أو حياء ، و أما المزني فانه قال الكلام الصحيح الذي لا يجوز لاحد أن يقول غيره و هو مقتضى لفظ الخبر و مفهومه الذي لا يفهم منه غيره و هو أنه واجب على المقتتلين أن ينحجز بعضهم عن بعض فلا يقتتلون و ان يبدأ بالانحجاز الاول فالأَول لان الاولين من المقتتلين هم المتصادمون قبل الذين من خلفهم فغرض الانحجاز واقع على الاول فالأَول من المقتتلين و لو أنه إمرأة لان القتال فيما بيننا محرم ، هذا على أن الخبر لا يصح و حصن مجهول 2078 مسألة فيمن له العفو عن الدم و من لا عفو له اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : العفو جائز لكل أحد ممن يرث و للزوجة و الزوج و غيرهما ثان عفا أحد