شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ممن ذكر نا فقد حرم القصاص و وجبت الدية لمن لم يعف ، و قال آخرون : العفو للرجال خاصة دون النساء ، و قالت طائفة : من أراد القصاص فذلك له و لا يلتفت إلى من أراد الدية أو العفو ما لم يتفقوا على ذلك فالقول الاول كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الاعمش عن زيد بن وهب أن رجلا قتل إمرأته و لها اخوة فعفا أحدهم فاجاز ذلك عمر بن الخطاب و رفع عن القاتل نصيب الذي عفا و غرمه نصيب الذي لم يعف قال سعيد : و نا سفيان بن عيينة . و أبو عوانة كلاهما عن الاعمش عن زيد بن وهب بمثله و روينا من طريق أبو بكر بن أبى شيبة نا وكيع نا الاعمش عن زيد بن وهب قال : رأى رجل مع إمرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر بن الخطاب فوهب بعض إخوتها نصيبه له فامر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية و عن إبراهيم النخعي في رجل قتل رجلا متعمدا فعفا بعض الاولياء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لعبدالله بن مسعود : قل فيها فقال : أنت احق أن تقول : يا أمير المؤمنين فقال عبد الله : إذا عفا بعض الاولياء فلا قود يحط عنه بحصة الذي عفا و لهم بقية الدية فقال عمر ذلك الرأي وافقت ما في نفسى و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع اليه رجلا قتل رجلا فجاء أوليآء المقتول فأرادوا قتله فقالت أخت المقتول و هي إمرأة القاتل : قد عفوت عن حصتى من زوجي فقال عمر : عتق الرجل من القتل و عن إبراهيم قال : عفو كل ذي سهم جائز و عن ابن جريج قال : قال عطاء في رجل قتل رجلا عمدا فعفا أحد بني المقتول و اب الآخر : فانه يعطى الذي لم يعف شطر الدية و عن قتادة إذا عفا أحد الاولياء فانما تكون دية و يسقط عن القاتل بقدر حصة الذي عفا و عن عمر بن عبد العزيز إذا عفا أحدهم فالدية و أما القول الثاني فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : العفو إلى الاولياء ليس للمرأة عفو و من طريق أبى بكر بنأبى شيبة نا أبو خالد عن أشعث عن الزهرى قال : صاحب الدم أولى بالعفو ، و عن قتادة لا عفو للنساء فإذا كانت الدية فلها نصيبها و عن الحسن البصري ليس للنساء عفو و عن عمر بن عبد العزيز لا عفو للمرأة في العمد و عن إبراهيم النخعي ليس للزوج و لا للمرأة عفو و عن الزهرى . و ربيع . و أبى الزناد قال ربيعة : ليس للام عفو و الولي ولي حيث كان و البنت تعفو مع ولاة الدم و لا تعفو الولاة دونها ، و قال الزهرى : وليه أولى بذلك ، و قال أبو الزناد : أما العفو فلولى المقتول ان شاء قتل و ان شاء عفا

/ 529