و لا طبخ . و لا فرش . و لا كنس . و لا غزل . و لا نسج . و لا ذلك أصلا و لو أنها فعلت لكان أفضل لها ، و على الزوج يأتيها بكسوتها مخيطة تامة و بالطعام مطبوخا تاما و انما عليها ان تحسن عشرته و لا تصوم تطوعا و هو حاضر الا باذنه و لا تدخل بيته من يكره و ان لا تمنعه نفسها متى أراد و ان تحفظ ما جعل عندها من ماله و قال أبو ثور : على المرأة ان تخدم زوجها في كل شيء و يمكن أن يحتج لذلك بالاثر الثابت عن على بن أبى طالب قال :
" شكت فاطمة مجل يديها من الطحين و انه أعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ سأله خادما " و بالخبر الثابت من طريق اسماء بنت أبى بكر قالت : كنت اخدم الزبير خدمة البيت و كان له فرس و كنت اسوسه كنت احتش له و أقوم عليه و بالخبر الثابت من طريق اسماء أيضا انها كانت تعلف فرس الزبير و تسقى الماء و تجزم غربه و تعجن و تنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لقيها و هي تنقله قال : فإذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فمن بعدهما يترفع عن ذلك من النساء قال أبو محمد : لا حجة لاهل هذا القول في شيء من هذه الاخبار لانه ليس في شيء منها و لا من غيرها انه عليه الصلاة و السلام امرهما بذلك انما كانتا متبرعتين بذلك و هما أهل الفضل و المبرة رضى الله عنهما و نحن لا نمنع من ذلك ان تطوعت المرأة به انما نتكلم على سر الحق الذي تجب به الفتيا و القضاء بإلزامه ، فان قيل ، قد قال الله تعالى : ( فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) قلنا : أول الآية بين فيما هى هذه الطاعة قال تعالى : ( و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) فصح أنها الطاعة إذا دعاها للجماع فقط ، و قد بين رسول الله صلى الله عليه و آله ما يجب على الرجل للمرأة و قد ذكرناه قبل هذه المسألة بمسألتين ، و من ألزم المرأة خدمة دون خدمة فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى ، و قال : ما لا يصح و ما لا نص فيه و كذلك بين عليه الصلاة و السلام أن لهن علينا رزقهن و كسوتهن بالمعروف ، فصح ما قلناه : من أن على الزوج أن يأتيها برزقها ممكنا لها أكله و بالكسوة ممكنا لها لباسها لان ما لا يوصل إلى أكله و لباسه الا بعجن و طبخ . و غزل . و نسج . و قصارة . و صباغ . و خياطة فليس هو رزقا و لا كسوة هذا ما لا خلاف فيه في اللغة و المشاهدة ، و اما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف 1911 مسألة و لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها و لا أن تصل في شعرها شيئا أصلا لا من شعرها و لا من شعر إنسان غيرها أو من شعر