شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 10 -صفحه : 529/ 87
نمايش فراداده

المسالة 1920 التحلى بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلال في كل شئ للرجال والنساء ولا نخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهى حرام على الرجال النساء وبرهان ذلك

معرضا أو ببعض أصابعه ثم دعى أمامة بنت أبى العاص ابنة ابنته زينب فقال : تحلي بهذا يا بنية " فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه لفاطمة أيضا و مع ذلك حلاه أمامة بنت أبى العاص قال أبو محمد : و الحاكم على كل ذلك هو ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن على نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - و يزيد - هو ابن زريع - و معتمر - هو ابن سليمان التيمى - و بشر بن المفضل قالوا كلهم : نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى الاشعرى " ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله أحل لاناث أمتي الحرير و الذهب و حرمه على ذكورها " و رويناه أيضا من طريق حماد بن سلمة . و عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى . و أبى معاوية الضرير . و حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بن عمر باسناده إلا أنهم اقتصروا على ذكر الحرير فقط الا حماد ابن سلمة فانه ذكر الحرير و الذهب ، و رويناه أيضا من طريق سعيد بن أبى عروبة و معمر كلاهما عن أيوب السختياني عن نافع باسناده و ذكر الحرير و الذهب و هو ( 1 ) أثر صحيح لان سعيد بن أبى هند ثقة مشهور روى عنه نافع و موسى بن ميسرة و من طريق أبى داود نا أحمد بن حنبل نا يعقوب - هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - نا أبى عن ابن إسحاق قال : إن نافعا مولى ابن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر قال " إنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى النساء في أحرامهن عن القفازين و النقاب و ما مس الورس أو الزعفران من الثياب و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو حذاء أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف " فعم رسول الله صلى الله عليه و سلم لها جميع الحلى و لو كان الذهب حراما عليهن لبينه عليه الصلاة و السلام بلا شك فاذ لم ينص على منعه فهذا حلال لهن و بالله تعالى التوفيق و بهذا تقول جماعة من السلف روينا من طريق حماد بن سلمة و قتادة قال قتاده عن على بن عبد الله البارقى و قال حماد عن عقبة ابن وشاح كلاهما عن ابن عمر أنهما سألاه عن الحرير و الذهب فقال يكرهان للرجال و لا يكرهان للنساء و من طريق شعبة عن سليمان بن ( 2 ) أبى المغيرة البزاز عن سعيد ابن جبير قال : رأى حذيفة صبيانا عليهم قمص حرير فنزعه عن الغلمان و أمر بنزعه عنهم و تركه على الجواري ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و مالك . و أبى سليمان و أصحابه 1920 مسألة : و التحلى بالفضة و اللؤلؤ و الياقوت و الزمرد حلال في كل شيء للرجال و النساء و لا نخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهي حرام على الرجال


1 - و في النسخة رقم 16 و هذا ( 2 ) في النسخة رقم 14 سليمان بن المغيرة و الصحيح ما في الاصل