معرضا أو ببعض أصابعه ثم دعى أمامة بنت أبى العاص ابنة ابنته زينب فقال : تحلي بهذا يا بنية " فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه لفاطمة أيضا و مع ذلك حلاه أمامة بنت أبى العاص قال أبو محمد : و الحاكم على كل ذلك هو ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن على نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - و يزيد - هو ابن زريع - و معتمر - هو ابن سليمان التيمى - و بشر بن المفضل قالوا كلهم : نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبى هند عن أبى موسى الاشعرى " ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله أحل لاناث أمتي الحرير و الذهب و حرمه على ذكورها " و رويناه أيضا من طريق حماد بن سلمة . و عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى . و أبى معاوية الضرير . و حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بن عمر باسناده إلا أنهم اقتصروا على ذكر الحرير فقط الا حماد ابن سلمة فانه ذكر الحرير و الذهب ، و رويناه أيضا من طريق سعيد بن أبى عروبة و معمر كلاهما عن أيوب السختياني عن نافع باسناده و ذكر الحرير و الذهب و هو ( 1 ) أثر صحيح لان سعيد بن أبى هند ثقة مشهور روى عنه نافع و موسى بن ميسرة و من طريق أبى داود نا أحمد بن حنبل نا يعقوب - هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - نا أبى عن ابن إسحاق قال : إن نافعا مولى ابن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر قال " إنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى النساء في أحرامهن عن القفازين و النقاب و ما مس الورس أو الزعفران من الثياب و لتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو حذاء أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف " فعم رسول الله صلى الله عليه و سلم لها جميع الحلى و لو كان الذهب حراما عليهن لبينه عليه الصلاة و السلام بلا شك فاذ لم ينص على منعه فهذا حلال لهن و بالله تعالى التوفيق و بهذا تقول جماعة من السلف روينا من طريق حماد بن سلمة و قتادة قال قتاده عن على بن عبد الله البارقى و قال حماد عن عقبة ابن وشاح كلاهما عن ابن عمر أنهما سألاه عن الحرير و الذهب فقال يكرهان للرجال و لا يكرهان للنساء و من طريق شعبة عن سليمان بن ( 2 ) أبى المغيرة البزاز عن سعيد ابن جبير قال : رأى حذيفة صبيانا عليهم قمص حرير فنزعه عن الغلمان و أمر بنزعه عنهم و تركه على الجواري ، و هو قول أبى حنيفة . و الشافعي . و مالك . و أبى سليمان و أصحابه 1920 مسألة : و التحلى بالفضة و اللؤلؤ و الياقوت و الزمرد حلال في كل شيء للرجال و النساء و لا نخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهي حرام على الرجال
1 - و في النسخة رقم 16 و هذا ( 2 ) في النسخة رقم 14 سليمان بن المغيرة و الصحيح ما في الاصل